176

Encyclopedia of Purity Rulings - Al-Debyan - Vol 2

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط ٢

Yayıncı

مكتبة الرشد

Baskı

الثانية،١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م صرح المؤلف بأن الاعتماد ليس على هذه الطبعة،بل على الثالثة

Yayın Yılı

وهي منشورة أيضا بالشاملة

Yayın Yeri

الرياض - المملكة العربية السعودية

Türler

وقيل: بشرط أن يدخلها بنية الاغتراف (^١).
هذا كلام أهل العلم في الماء متى يكون مستعملًا، وهو واضح في الماء المتقاطر من العضو، حيث استعمل في طهارة العضو، وأما الماء الذي وضع يده فيه فلم يتضح لي أن النية مؤثرة، فإن غمسها بنية الوضوء كان مستعملًا، وإن لم ينو لم يستعمل، بل يقال بقول المالكية إن كان الماء قليلًا كآنية الوضوء، وغمس يده فيه صار مستعملًا، وإلا فلا، ولا يؤخذ بحديث القلتين في تحديد الماء القليل حتى في وقوع الأعيان الطاهرة، لأننا لو سلمنا بمفهوم حديث

(^١) انظر في مذهب الحنفية بدائع الصنائع (١/ ٦٩)، البحر الرائق (١/ ١٩).
وقال في درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٩): قال القاضي خان: المحدث والجنب إذا أدخل يده في الماء للاغتراف، وليس عليها نجاسة، لا يفسد الماء، وكذا إذا وقع الكوز في الجب، وأدخل يده إلى المرفق لإخراج الكوز لا يصير الماء مستعملا، وكذا الجنب إذا أدخل رجله في البئر ليطلب الدلو لا يصير مستعملا لمكان الضرورة. الخ
وفي مذهب المالكية: قال في مواهب الجليل (١/ ٦٨): " قال ابن الإمام: والأظهر أن إدخال المحدث يده في الإناء بعد غسل الوجه ونية رفع الحدث لا يصير الماء مستعملًا إذا انفصلت اليد من الماء على أصلنا، ولم أر فيه نصًا ".
وفي مذهب الشافعية، قال النووي في المجموع (١/ ٢١٥): " إذا غمس المتوضئ يده في إناء فيه دون القلتين، فإن كان قبل غسل الوجه لم يصر الماء مستعملًا سواء نوى رفع الحدث أم لا، وإن كان بعد غسل الوجه فهذا وقت غسل اليد، ففيه تفصيل: إن قصد غسل اليد صار مستعملًا، وارتفع الحدث عن الجزء الأول من اليد
وفي مذهب الحنابلة: قال ابن قدامة في المغني (١/ ٨٦): " ومن كان يتوضأ من ماء يسير يغترف منه بيده، فغرف منه عند غسل يديه لم يؤثر ذلك في الماء .. ألخ كلامه ﵀.
وقال أيضًا (١/ ١٣٥): " وأما الجنب فإن لم ينو بغمس يده في الماء رفع الحدث منها، فهو باق على طهوريته، ثم قال: " وإن نوى رفع حدثها فحكم الماء حكم ما لو اغتسل الجنب فيه للجنابة ". يقصد: أنه يكون مستعملًا. وانظر الإنصاف (١/ ٤٤).

1 / 189