موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Yayıncı
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Yayın Yeri
مصر
Türler
= قبل أسطرٍ، وإلا فالخلاف في المسألة ثابت. انظر الحاوي ج ١ ص ١٤٨. قلت: ولم يفرق صاحب التحفة السمرقندي الحنفي بين الآية وبعض الآية في تحريمها على الجنب خلافًا للإمام الطحاوي. انظر تحفة ج ١ ص ٣٢، وانظر معاني الآثار ج ١ ص ٩٠، وانظر مسألة الكتاب في مغ ج ١ ص ١٣٤، الشرح الصغير ج ١ ص ١٧٦، قرطبي ح ٥ ص ٢٠٨. (١) حُكي عن ابن المسيب أنه قال في الجنب: يقرأ القرآن. أليس هو في جوفه؟!. انظر مغ ج ١ ص ١٣٤. (٢) قال مالك: قال زيد بن أسلم: لا بأس أن يمر الجنب في المسجد عابر سبيل. قال مالك: وكان زيد يتأول هذه الآية في ذلك ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] وكان يوسًع في ذلك، قال مالك: ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عابر سبيل ولا غير ذلك، ولا أرى بأسًا أن يمرَّ فيه من كان على غير وضوء ويقعد فيه. اهـ. انظر المدونة ج ١ ص ٣٧. (٣) ذكر صاحب التحفة أن الجنب إذا احتاج لدخول المسجد تيمم ودخل. انظر تحفة ج ١ ص ٣٢، وانظر مسألة الكتاب في بداية ج ١ ص ٦٧، قرطبي ح ٥ ص ٢٠٦.
1 / 85