موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي
Yayıncı
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة
Baskı Numarası
الثانية
Yayın Yılı
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
Yayın Yeri
مصر
Türler
(١) الدرهم البغليُّ نوع من الدراهم الفضية الفارسية والتي كانت مستعملة في الجاهلية وأقرها الإِسلام وكانت ذات أوزان مختلفة فاعتبر أوسطها وزنًا وقُدِّرَ نِصَابُ زكاة الفضة بمئتي درهم منها، ثم ضربت بعد ذلك الدراهم الفضية الإسلامية وكذا الدنانير. (٢) انظر. تحفة ج ١ ص ١١، ٦٤، الحاوي ج ١ ص ١٥٩، بداية ج ١ ص ١٥٥. (٣) قلت: ولا أعلم خلافًا عن أحد أنه لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة في الدين كأوراق مصحف أو كتب فقه أو نحو ذلك. بل من فعل هذا على وجه الاستخفاف والاستهزاء فهو معدود فيما يُخْرِجُ من الملة والعياذ بالله تعالى. انظر مغ ج ١ ص ١٤٩، مج ج ١ ص ١٢١. (٤) وحكى النووي اتفاق العلماء كافةً إلا داود على جواز الاستنجاء بغير الحجر إذا أقام مقامه. ونُقل عن أكثر الأصحاب ما حكاه عن داود ثم قال. قال القاضي أبو الطيب: هذا ليس بصحيح عن داود، بل مذهبه الجواز. قلت: ولعل النووي ﵀ لم يبلغه أو لم يستحضر قول أحمد في إحدى الروايتين عنه. وقد حكى هذا القول عن أحمد وداود غير الموفق ابن قدامة، فقد حكاه الماوردي ﵀ وحكاه عن أهل الظاهر ابن رشد. انظر في هذه المسألة. مج ج ٢ ص ١١٥، الحاوي ج ١ ص ١٦٦، بداية ج ١ ص ١١٠.
1 / 78