Encyclopedia of Jurisprudential Rules

Muhammad Sidqi Al-Burnu d. Unknown
77

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وجاء في فصل الأواني: "إن كل ما يشك في نجاسته فحكم الأصل الأخذ بالطهارة" (١). ٢ - ذكر في مطلع كتاب الصلاة قاعدة مهمة بعنوان: "إن المقدور عليه لا يسقط بسقوط المعجوز عنه" (٢). ٣ - وفي الفصل نفسه عقد بابًا بعنوان: "باب في الأمور الكلية والقضايا التكليفية" ورمز فيه إلى قاعدة "الضرورة" مع بيان بعض تفاصيلها وذكر فروعها. يقول وفق طريقته الافتراضية الحوارية: "إن الحرام إذا طبَّق الزمان وأهله، ولم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلًا، فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطر" وضبط ذلك بقوله: فالمرعي إذًا رفع الضرار واستمرار الناس على ما يقيم قواهم" (٣). ٤ - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" بصيغة: "ما لا يعلم فيه تحريم يجري عليه حكم الحل" (٤) وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصّلها بقواعد فرعية أخرى مثلًا يقول: "فأما القول في المعاملات

(١) المصدر نفسه صـ ٤٤٩. (٢) المصدر نفسه صـ ٤٦٩. (٣) الغياثي تحقيق: د. عبد العظيم ديب (طبعة قطر) صـ ٤٧٨ - ٤٨٠. (٤) المصدر نفسه صـ ٤٩٠.

1/ 1 / 78