284

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

والوجه الثاني: هو طاهر لأن الأصل في الماء الطهارة.
قال ابن رجب: وهذا أظهر.
ومنها: إذا أدرك الإمام في الركرع فكبر وركع وشك هل رفع إمامه قبل ركوعه أو بعده؟ فالراجح أنه لا يعتد له بتلك الركعة لأن الأصل عدم الإدراك.
ويحتمل أن يعتد له بها لأن الأصل بقاء الإمام في الركوع.

1/ 1 / 285