279

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

ومثال تعارض الأصلين: إذا أصدقها تعليم بعض القرآن فوجدناها تحسنه فقال: أنا عَلَّمتها. وأنكرت هي، فهل يقبل قوله أو قولها؟ لأن الأصل الأول بقاء الصداق في ذمته، والأصل الثاني: براءَة ذمته. وأقول: إن القول قولها مع يمينها: لأنه ثبت يقينًا اشتغال ذمته بصداقها، وما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين مثله.

1/ 1 / 280