240

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

القاعدة التسعون [اختلاف المنبت والمحاذاة]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف الحكم بالمنبت والمحاذاة فقد اختلف المالكية بماذا يعتبر (١) ".
ويمكن أن تدخل تحت قاعدة اجتماع الحلال والحرام في بعض أمثلتها -
وردت هذه القاعدة عند القرافي بلفظ: "ويجب غسل ما طال من اللحية، وقيل لا يجب، ومنشأ الخلاف هل ينظر إلى مباديها فيجب أو محاذيها فلا يجب (٢) ".
وقال الونشريسي: الشيء إذا اتصل بغيره هل يعطي له حكم مباديه أو حكم محاذيه (٣)، وتأتي في حرف الشين إن شاء الله.
ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
لمبدأ الشيء حكم قد يختلف عمَّا يحاذي نهايته، فعند الاختلاف بالمنبت والمحاذاة فهل يعطي الحكم للمنبت أو للمحاذاة؟ خلاف في هذه القاعدة عند المالكية.
ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

(١) قواعد المقري ج ١ صـ ٣٠٤، القاعدة ٨٠.
(٢) الذخيرة للقرافي ج ١ صـ ٢٤٩ - ٢٥٠.
(٣) إيضاح المسالك صـ ١٨٥ القاعدة الثامنة عشرة.

1/ 1 / 241