235

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

القاعدة السادسة والثمانون [الجناية والسراية]
أولًا: لفظ ورود القاعدة:
" إذا اختلف حال المضمون في حالي الجناية والسراية فهل المعتبر حال الجناية أو حال السراية؟ روايتان (١) ".
ثانيًا: معنى هذه القاعدة وأمثلتها:
المضمونات نوعان: نوع مضمون بالجناية كمن قطع يد إنسان خطأ أو عمدًا فيجب الضمان أرشًا أو قصاصًا، ونوع مضمون بالسراية كمن قطع يد إنسان فنزف فمات، فهو مضمون بنتيجة القطع، وهو الموت لا بالقطع وهو الجناية.
وتحت هذه القاعدة أربعة أقسام:
القسم الأول: أن يكون المجني عليه مضمونًا في الحالين لكن يتفاوت قدر الضمان فيهما.
من أمثلته: لو جرح ذميًا فأسلم ثم مات. فلا قود. ولكن هل يجب فيه دية ذمي اعتبارًا بحال الجناية؟ أو دية مسلم اعتبارًا بحال السراية؟ وجهان.
القسم الثاني: أن يكون الضمان مهدرًا في الحالين فلا ضمان.
من أمثلته: إذا جرح عبدًا حربيًا ثم عُتق ثم مات، أو جرح عبدًا مرتدًا ثم مات فلا ضمان، لأن الحربي والمرتد لا يضمن حرًا كان أم عبدًا.
القسم الثالث: أن تكون الجناية مهدرة والسراية في حال الضمان

(١) قواعد ابن رجب القاعدة الثامنة والعشرون بعد المائة، والروايتان عن أحمد بن حنبل ﵀.

1/ 1 / 236