216

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

تابع، وإن كان المسمى من خلاف جنس المشار إليه فلا يتم العقد كما إذا سمِّى ياقوتًا وأشار إلى زجاج. ثالثًا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا قال أُصلِّي خلف هذا زيد فكان عمرًا، أو على هذا زيدٍ وكان عمرًا -، صَحَّ في الأصح تغليبًا للإشارة. وإذا قال زوَّجتك هذه فلانة وأشار إلى ابنته وسماها بغير اسمها، فحُكي عن الشافعية الصحة تعويلًا على الإشارة.

1/ 1 / 217