191Encyclopedia of Jurisprudential Rulesموسوعة القواعد الفقهيةMuhammad Sidqi Al-Burnu - 1446 AHمحمد صدقي آل بورنو - 1446 AHYayıncıمؤسسة الرسالةBaskı NumarasıالأولىYayın Yılı١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ مYayın Yeriبيروت - لبنانTürlerأن الطهارة للطواف شرط، وأما على القول بأن الطهارة واجبة فيجوز لها أن تطوف وعليها الجزاء لإخلالها بواجب.1/ 1 / 192KopyalaPaylaşAI Sormak