189

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

القاعدة الثامنة والثلاثون [الاحتياط] أولًا: لفظ ورود القاعدة: " الاحتياط: في أن يؤخذ باليقين (١) ". ثانيًا: معنى هذه القاعدة ومدلولها": الاحتياط: معناه الحفظ، وفي الاصطلاح هو حفظ النفس من الوقوع في المأثم. والاحتياط في العبادة الأخذ بالعزائم التي يتيقن بها براءَة الذمة. فتدل هذه القاعدة أن على المكلف في الأمور المشتبهة أن يأخذ بالأحوط لدينه حتى يتيقن أنه قد أبرأ ذمته. ثالثًا: أمثلة هذه القاعدة ومسائلها: إذا أتى المرأة خبر وفاة زوجها وشكت في وقت وفاته فعليها أن تعتد من الوقت الذي تستيقن فيه بموته؛ لأن العدة يؤخذ فيها بالاحتياط، ومن الاحتياط هنا أن تعتد من الوقت الأقرب لتيقن الوفاة فيه والأبعد مشكوك فيه.

(١) المبسوط للسرخسي ج ٦ صـ ٣٩

1/ 1 / 190