177

Encyclopedia of Jurisprudential Rules

موسوعة القواعد الفقهية

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Yayın Yeri

بيروت - لبنان

Türler

وأما عند الشافعي ﵁ فالأجرة للمالك لا للغاصب لأن الغاصب لا يملك المغصوب عنده إلا برضاء من المغصوب منه (١)، وإنما وجب عليه الضمان لأنه فوَّت يد المالك. وأما عند أحمد ﵁ فالراجح وعليه جماهير أصحابه وجوب الأجرة للمالك (٢).

(١) الأم ج ٣ صـ ٢١٩. (٢) المقنع ج ٢ صـ ٢٥٠.

1/ 1 / 178