İlimlerin Düzeni
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Yayıncı
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1421هـ - 2000م
Türler
والإباحة من كتاب النكاح امرأة مرضعة ظهر بها الحبل وانقطع لبنها وتخاف على ولدها الهلاك أن تعالج في استنزال الدم ما دام نطفة أو علقة أو مضغة. وذكر في كراهته أنه يباح من غير هذا القيد. وفي متفرقات دستور القضاة من فتاوى الواقعات امرأة عالجت لإسقاط الولدان كان مستبين الخلقة لا يجوز أما في زماننا يجوز وإن كان مستبين الخلقة كذا في تجنيس الملتقط. ويقال زيد مات وأراد الورثة الإسقاط أي إسقاط الصلاة والصيام الفائتة عنه بإعطاء الكفارة وفي الفتاوى (العالمكيري) إذا مات الرجل وعليه صلوات فائتة فأوصى بأن يعطي كفارة صلاة يعطي لكل صلاة نصف صاع من بر وللوتر نصف صاع ولصوم يوم نصف صاع من ثلث ماله وإن لم يترك مالا يستقرض ورثته نصف صاع ويدفع إلى مسكين يتصدق المسكين على بعض ورثته نصف صاع ثم يتصدق ثم وثم حتى يتم لكل صلاة ما ذكرنا كذا في الخلاصة وفي الفتاوى الحجة وإن لم يوص الورثة وتبرع بعض الورثة يجوز ويدفع عن كل صلاة نصف صاع حنطة منوين ولو دفع جملته إلى فقير واحد جاز بخلاف كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الإفطار. وفي الولوالجية ولو دفع عن خمس صلوات ولاتسع أمناء لفقير واحد ومنا لفقير واحد اختار الفقيه أنه يجوز عن أربع صلوات ولا يجوز عن الصلاة الخامسة.
الاسطقس: الأصل وتفصيله في العناصر إن شاء الله تعالى.
الاستبراء: طلب براءة رحم الجارية من الحمل. ومن ملك أمة حرم وطؤها ولمسها والنظر إلى فرجها بشهوة حتى تستبرئ. والاستبراء في الحامل بوضع الحمل. وفي ذوات الحيض بحيضة وإن كانت لا تحيض من صغرها فاستبراؤها بشهر. وإذا حاضت في أثنائه بطل الاستبراء بالأيام. وإن ارتفع حيضها بأن صارت ممتدة الطهر وهي ممن تحيض يتركها حتى إذا تبين أنها ليست بحامل واقعها وليس فيه تقدير في ظاهر الرواية إلا أن مشايخنا قالوا يتبين ذلك بشهرين أو ثلاثة أشهر. وكان محمد رحمه الله تعالى يقول أربعة أشهر وعشرة أيام ثم رجع وقال يستبرئها بشهرين وخمسة أيام وعليه الفتوى. والحيلة في إسقاط الاستبراء أن يتزوجها المشتري قبل الشراء ثم يشتريها إذا لم تكن تحته حرة. ولو كانت فالحيلة أن يزوجها البائع قبل الشراء والمشتري قبل القبض ممن يوثق به ثم يشتريها ويقبضها ثم يطلق.
الاستفتاء: والإفتاء في الفتوى إن شاء الله تعالى.
الاستهزاء: (تمسخر كردن وخفت وسبكي كسى خواستن) - قالوا لو قال المدعي لي عليك مائة درهم فقال المدعى عليه أتزنه أو أنتقده مثلا مع الضمير يكون إقرارا وبلا ضمير لا لأنه إن لم يذكر الضمير يحتمل أن يراد به زن كلامك بميزان العقل
Sayfa 63