İlimlerin Düzeni
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Soruşturmacı
عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص
Yayıncı
دار الكتب العلمية
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1421هـ - 2000م
Yayın Yeri
لبنان / بيروت
العداوة : ما يتمكن في القلب من قصد الإضرار والانتقام . |
العدة : فعلة بالكسر من العد . في الصحاح أن عدة المرأة أيام إقرائها . وفي | الكافي هي تربص يلزم المرأة بزوال النكاح أو شبهه المتأكدة بالدخول وإنما سمي بها | لعدها أيام التربص . والعدة تكون بأحد ثلاثة أمور بالحيض والشهور ووضع الحمل . | فعدة الحرة للطلاق بائنا أو رجعيا أو الفسخ كما في الفرقة بخيار البلوغ وملك أحد | الزوجين صاحبه ثلاثة حيض إن كانت حائضا وإن لم تحض كالصغيرة والآيسة فثلاثة | أشهر . هذا إذا كانت موطوءة وإلا فلا عدة لها وعدة الحرة للموت سواء كانت صغيرة | أو كبيرة كافرة أو مسلمة موطوءة أو غير موطوءة أربعة أشهر وعشر ليال فيتناول ما | بإزائها من الأيام . وعدة الأمة التي دخل بها زوجها وطلقها حيضان وإن كانت حائضا | وإن لم تحض فعدتها نصف ثلاثة أشهر كما لموت زوجها نصف ما للحرة عند موت | زوجها شهران وخمس ليال موطوءة أو لا . وعدة الحامل حرة أو أمة مطلقة أو توفي | عنها زوجها وضع حملها وعدة زوجة الفار وهو الذي طلق امرأته في مرض موته أبعد | الأجلين أي عليها أربعة أشهر وعشر إذا كانت أطول من العدة بالحيض وعليها ثلاث | حيض إن كانت أطول من العدة بالأشهر ويظهر هذا في الممتدة الطهر . في الهداية هذا | عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى ثلاث حيض | ومعناه إذا كان الطلاق بائنا أو ثلاثا أما إذا كان رجعيا فعليها عدة الوفاة بالإجماع .
واعلم أن عليا كرم الله وجهه وابن مسعود رضي الله تعالى عنه اختلفا في عدة | حامل مات زوجها فقال علي كرم الله وجهه أن تعتد بأبعد الأجلين أي أجل الوفاة وهو | أربعة أشهر وعشر وأجل وضع الحمل . وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن عدة | الحاملة المتوفى عنها زوجها وضع الحمل . فإن قيل ، لم قال علي كرم الله وجهه بأبعد | الأجلين قيل توفيقا بين الآيتين الأولى قوله تعالى ^ ( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا | يتربصن أربعة أشهر وعشرا ) ^ والثاني قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن | حملهن ) ^ . فإن قيل ، لم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن عدة الحامل المتوفى | عنها زوجها وضع الحمل . قلنا ، قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من شاء باهلته أن | قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ^ نزل بعد قوله تعالى ^ ( والذين | يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا ) ^ وهذه الآية تدل على | أن العدة للحامل بوضع الحمل سواء توفي عنها زوجها أو طلقها فجعل ابن مسعود | رضي الله تعالى عنه قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال ) ^ ناسخا لقوله يتربصن في مقدار ما | تناوله الآيتان وهو ما إذا توفي عنها زوجها وتكون حاملا . ولا يخفى أنه يفهم من ها هنا | أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ظن أن عليا كرم الله وجهه لم يعلم بتقديم نزول قوله | تعالى ^ ( والذين يتوفون منكم ) ^ الآية وتأخير نزول قوله تعالى ^ ( وأولات الأحمال ) ^ الآية . |
Sayfa 223