464

İlimlerin Düzeni

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Soruşturmacı

عرب عباراته الفارسية: حسن هاني فحص

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1421هـ - 2000م

Yayın Yeri

لبنان / بيروت

الصيد : الحيوان المتوحش في أصل الخلقة وهو نوعان . بري وهو ما يكون | توالده وتناسله في البر . وبحري وهو ما يكون توالده وتناسله في الماء لأن المولد هو | الأصل والتعيش بعد ذلك فلا يعتبر به . وفي الاصطلاحات الشريفة الشريفية الصيد ما | | توحش بجناحيه أو بقوائمه مأكولا كان أو غير مأكول ولا يؤخذ إلا بحيلة . وحل أنواع | السمك كالمارماهي والجريث وغيره ولعل الإطلاق قول الشيخين فإن أنواعه حلال | سواهما عند محمد كما في المضمرات وما قيل إن الجريث من الممسوخات باطل لأنه | لا نسل لما مسخ إذ لا يبقى بعد ثلاثة أيام كذا في شرح مختصر الوقاية لأبي المكارم | رحمه الله في نوادر الفتاوى ( اكر ماهي ازغاية كرمي وسردي آب بميرد حلال بود ) . | في الهداية وفي الموت بالحر والبرد روايتان . في الخانية فإن ألقي السمكة في جب ماء | فماتت فيه لا بأس بأكلها لأنه فاتت بسبب حادث وهو ضيق المكان . في الظهيرية ولو | وجد سمكة طافية وفي بطنها سمكة يحل ما في بطنها وإن كان لا يحل الطافي . وفي | الهداية والأصل في السمك عندنا أنه إذا مات بآفة يحل كالمأخوذ وإن مات حتف أنفه | من غير آفة لا يحل كالطافي . وفي الذخيرة إذا وجد السمكة ميتة على وجه الماء وبطنه | من فوق لم يؤكل لأنه طاف وإن كان ظهره من فوق أكله لأنه ليس بطاف ولكن الأصل | عندنا هو ما ذكر في الهداية . في فتاوى الأسرار الدود الذي يقال له بالهندية ( جهينكه ) | حرام عند بعض العلماء لأنه لا يشبه السمك وإنما يباح عندنا من الصيد البحري أنواع | السمك وهذا لا يكون من أنواع السمك . وقال بعضهم حلال لأنه يسمى بأسماء | السمك . في الينابيع يكره أكل السمك الطافي هو الذي مات حتف أنفه من غير آفة وإن | مات بمعالجة آدمي فهو حلال وقال أبو المكارم رحمه الله تعالى في شرح مختصر | الوقاية وفي المحيط لا بأس بأكل سمكة صادها المجوسي لأنها تحل بدون التسمية | فالمجوسي وغيره فيه سواء .

واعلم أن الصيد الذي اصطيد بالبندوق بالتسمية يعلم بالقواعد الفقهية أنه حرام | وإن اشتهر أنه حلال لعدم الرواية الصريحة في حله ولأنهم شرطوا في الذبح الاختياري | والاضطراري كليهما وحكموا بحرمة صيد بندقة الغليل وعللوا حرمته بأن فعلها التدقيق | لا الجرح وهذه العلة موجودة في بندقة البندوق فإن فعلها تدقيق وتحريق وتخريق لا | جرح لعدم الحدة فيها . صرحوا بأن أنهار الدم لا بد وأن يكون بماله حدة وجرح يعني | برش وإلا فأنهار الدم يحصل بضرب الخشب فإنه يكسر العظم واللحم والجلد ويشقه | فيجري الدم بضربه والمقتول بالخشب حرام بنص القرآن المجيد فإن الموقوذة في قوله | تعالى ^ ( والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة ) ^ ، هي المقتول بالخشب .

Sayfa 186