الشاكر : من يرى عجزه عن الشكر وقيل هو الباذل وسعه في أداء الشكر بقلبه | ولسانه وجوارحه اعتقادا واعترافا . وقيل الشاكر من يشكر على الرخاء وقيل الشاكر من | يشكر على العطاء والشكور من يشكر على المنع .
ف ( 61 ) : |
( باب الشين مع الباء الموحدة )
الشبهة : ما به يشتبه ويلتبس أمر بأمر وما لم يتعين كونه حراما وحلالا لا خطأ | أو صوابا وبالثاني أخص من الأول والاشتباه والالتباس والاعتراض وربما يطلق على | دليل الخصم وهو يذكر ويؤنث لأن الضابطة المضبوطة أن التأنيث إذا كان غير مرتب | على التذكير يجوز في مثله التذكير والتأنيث والشبهة كذلك إذ لا يقال شبه ثم شبهة . |
الشبهة في المحل : هي شبهة ناشئة عن وجود دليل ينفي ذاته الحرمة في | المحل أي الموطوءة أي يكون ذات الدليل ناف للحرمة من غير النظر إلى ما يمنع عمله | وتسمى هذه الشبهة شبهة حكمية وشبهة ملك أيضا فإن الشبهة إذا كانت في المحل يثبت | به الملك من وجه فلم يبق معه اسم الزنا فامتنع الحد وإن قال الواطئ أني عالم بحرمة | الوطئ في هذا المحل كوطئ أمة ولده ووطئ أمة ولد ولده وإن سفل ووطئ معتدة | الكنايات فإن قوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك يقتضي الملك لأن اللام فيه | للتمليك فلما أضاف [ $ ] مال الولد إلى الأب بلام التمليك ولم يثبت حقيقة الملك فثبت | شبهته عملا بحرف اللام بقدر الإمكان وأما الشبهة المذكورة في معتدة الكنايات فلأن | اختلاف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين في وقوع البينونة بها .
وقول بعضهم أن الكنايات رواجع توجب شبهة قيام النكاح ولا يحد الواطئ عند | هذه الشبهة وإن ظن حرمة الوطئ في ذلك المحل كما مر . وفي الهداية الشبهة في | المحل في ستة مواضع جارية ابنه - والمطلقة طلاقا بائنا بالكنايات - والجارية المبيعة | في حق البائع قبل التسليم - والممهورة في حق الزوج قبل القبض - والمشتركة بينه وبين | غيره - والمرهونة في حق المرتهن - في رواية كتاب الرهن . ففي هذه المواضع لا يجب | الحد وإن قال علمت أنها علي حرام انتهى .
واعلم أنه يثبت النسب عند هذه الشبهة إذا ادعى الواطئ الولد . |
Sayfa 142