371

İlimlerin Düzeni

دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون

Yayıncı

دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت

Baskı

الأولى، 1421هـ - 2000م

تتوحش أو تردى في بير يقع العجز عن ذكائه الاختياري صيدا كان أو غيره في أي موضع كان من بدنه. وأما الذبح الاختياري فهو قطع الودجان والحلقوم والمري وقطع الثلاث من هذه الأربع كاف فيه. فالمذبح أي ما ينبغي أن يقع الذبح والقطع عليه هو الثلاث من هذه الأربع وجوبا وهذه الأربع استحسانا ومكان الذبح هو ما بين الحلق واللبة.

ثم اعلم أن الودجين تثنية ودج بفتحتين وهما عرقان عظيمان في جانبي قدام العنق بينهما الحلقوم والمري. (والحلقوم) الحلق وهو مجرى النفس. (والمري) بكسر الميم فعيل مهموز اللام مجرى الطعام والشراب. (واللبة) بفتح اللام وتشديد الباء الموحدة المفتوحة وهي أسفل العنق يعني (جاي كردن بند ازسينه كه آن سر سينه باشد) فهى المنخر من الصدر. وكون مكان الذبح ما بين الحلق واللبة رواية الكافي والهداية موافقا لرواية الجامع الصغير لأنه لا بأس بالذبح في الحلق أعلاه وأسفله وأوسطه وهو المذكور في الخلاصة وفي الكافي أن ما بين اللبة واللحيين هو الحلق كله وفي مختصر الوقاية وحل أي المذكى بقطع أي ثلاث منها فلم يجز أي الذبح فوق العقدة انتهى.

وفي شرحه لأبي المكارم عدم جواز الذبح فوق العقدة يدل على أنه لا يحصل قطع ثلاث من العروق الأربعة بالذبح فوقها وفيه تأمل. وقيل يجوز لقوله عليه الصلاة والسلام الذكاة ما بين اللبة واللحيين. وهو اختيار الإمام حافظ الدين البخاري رحمه الله تعالى وعليه فتوى الإمام الرسغني رحمه الله تعالى حيث سئل عن ذبح شاة وبقي عقدة الحلقوم في جانب الصدر والواجب بقاؤه في جانب الرأس أيؤكل أم لا. فقال هذا قول العوام ولا عبرة به والمعتبر عندنا قطع أكثر الأوداج وقد وجد. ثم إن جواز الذبح فيما تحت العقدة وحل المذكي بقطع ثلاثة من تلك الأربعة يدل على إن قولهم الذبح بين الحلق واللبة ليس على ظاهره فكان المراد به بين مبدأ الحلق واللبة انتهى. فالواجب حمل عبارة المتن على هذا كيف لا وقد وقع في الينابيع والذبح ما بين اللبة واللحيين أي بين الصدر والذقن انتهى. وحل ذبح شاة مريضة إلى أن يعلم حياتها ولم يتحرك منها شيء إلا فمها قال محمد بن سلمة إن فتحت فاها لا تؤكل وإن ضمت تؤكل. كذا في العين إن فتحت لا تؤكل وإن ضمت تؤكل. وفي الرجل إن قبضت رجلها تؤكل وإن بسطت لا تؤكل. وفي الشعر إن نام شعرها لا تؤكل وإن قام تؤكل كذا في الخلاصة.

واعلم أن المذبوح يجوز أكله كله إلا سبعة أجزاء منه كما أشير إليها في النظم.

(إذا ذكيت شاة فاكلوها ... سوى سبع ففيهن الوبال)

Sayfa 87