İlimlerin Düzeni
دستور العلماء أو جامع العلوم في اصطلاحات الفنون
Yayıncı
دار الكتب العلمية - لبنان / بيروت
Baskı Numarası
الأولى، 1421هـ - 2000م
Türler
مع أن الغير والإنسان ليسا جزأين لماهية المحدود. أقول ليس المراد أن كل مأخوذ في تعريف الماهية جزءا لها بل المراد أن كل مأخوذ بطريق الحمل أو بطريق الوصف للمأخوذ المحمول يكون جزءا لها مثل الحيوان والناطق في تعريف الإنسان بالحيوان الناطق.
أخبرنا: في حدثنا إن شاء الله تعالى.
الاختصار: تقليل اللفظ مع كثرة المعنى.
اختلاف الدارين: إنما يتحقق باختلاف العسكر والملك بحيث تنقطع العصمة فيما بينهم حتى يستحل كل من الملكين قتال الآخر. وإذا ظفر رجل من عسكر أحدهما برجل من عسكر الآخر قتله وهذا الاختلاف بين الوارث والمورث من موانع الإرث في حق أهل الكفر كلية حتى لا يرث الذمي من الحربي ولا الحربي من الذمي. وأما في حق المسلمين فإنما يؤثر في الحرمان جزئية لا كلية حتى لو مات المسلم في دار الإسلام وله ابن مسلم في دار الحرب بالاستئمان أو على العكس يرث كل واحد منهما من الآخر بالإجماع. وأما المسلم الذي لم يهاجر من دار الحرب فلا يرث المسلم المهاجر بالاتفاق. ومما حررنا لك يظهر التوفيق بين ما هو المشهور من أن اختلاف الدارين إنما هو مانع من الإرث في حق الكفار خاصة. وبين ما ذكره صاحب البسيط وشارحه من أن اختلاف الدارين بين الشخصين على ثلاثة أوجه. (اختلاف حقيقة وحكما) وهو مانع في حق الكافر والمسلم كالحربي والذمي وكالمسلم الذي في دارنا ومن أسلم في دار الحرب ولم يهاجر (واختلاف حكما لا حقيقة) وهو مانع أيضا في حقهما كالكافر المستأمن مع الذمي وكالمسلم المستأمن الذي كان في دار الحرب ولم يهاجر واستأمن مع المسلم الذي في دار الإسلام. (والثالث اختلاف حقيقة لا حكما) وهو ليس بمانع لا في حق الكافر ولا في حق المسلم كالكافر المستأمن مع الحربي والمسلم الذي في دار الإسلام واستأمن من الحربي مع المسلم الذي في دار الإسلام. (والاختلاف الحقيقي) أن يكون أحدهما في دار الإسلام حسا والآخر في دار الحرب. (والاختلاف الحكمي) أن يكون أحدهما في اعتبار الشرع وحكمه من أهل دار الإسلام والآخر من أهل دار الحرب وإن كانا معا في مكان واحد فالاختلاف حكما وحقية ما يكون اختلافا بحسب الحس وفي اعتبار الشارع كحربي مات في دار الحرب وله أب أو ابن ذمي في دار الإسلام فإنه لا يرث الذمي من ذلك الحربي. وكذا لو مات الذمي في دار الإسلام وله أب أو ابن في دار الحرب فإنه لا يرث ذلك الحربي من ذلك الذمي. وكذا لو مات المسلم الذي في دارنا وله أب أو ابن أسلم في دار الحرب يعني لم يهاجر إلينا فإنه لا يرث الأب أو الابن من ذلك المسلم وذلك لأن اختلافهم في الدار حسا وفي اعتبار الشرع. (والاختلاف حكما فقط) كمستأمن مات في دارنا وله وارث
Sayfa 40