Görkemli İnci
الدرة الغراء في نصيحة السلاطين والقضاة والأمراء
Yayıncı
مكتبة نزار مصطفى الباز
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Siyaset ve Yargı
وَإِذا قلد السُّلْطَان رجلا قَضَاء بَلْدَة، لَا يدْخل فِيهِ السوَاد والقرى، مَا لم يكْتب فِي منشوره الْبَلَد والسواد.
السُّلْطَان أَو الإِمَام الْأَكْبَر فوض قَضَاء نَاحيَة إِلَى اثْنَيْنِ، فَقضى أَحدهمَا لم يجز، كَأحد وَكيلِي بيع.
تَعْلِيق تَقْلِيد الْقَضَاء والإمارة بِالشّرطِ مُضَافا إِلَى وَقت فِي الْمُسْتَقْبل جَازَ، بِأَن قَالَ: إِذا قدم فلَان فَأَنت قَاضِي بَلْدَة كَذَا، أَو إِذا قدمت بَلْدَة كَذَا فَأَنت أميرها،
أَو قَالَ: إِن قدم فلَان أَو إِن قدمت.
فَأَما تَعْلِيق التَّحْكِيم بَين اثْنَيْنِ، بِأَن قَالَ: إِذا قدم فلَان فاحكم بَيْننَا فِي هَذِه الْحَادِثَة، لم يَصح عِنْد أبي يُوسُف ﵀، وَبِه يُفْتِي، وَفِيه خلاف مُحَمَّد ﵀.
تَعْلِيق عزل القَاضِي بِالشّرطِ بِأَن قَالَ: إِذا وصل كتابي إِلَيْك، فَأَنت مَعْزُول، قيل: يَصح، وَقيل: لَا، وَبِه يُفْتِي.
وَإِذا كَانَ للسُّلْطَان أَو القَاضِي من الْعلم مَا يجوز قَضَاؤُهُ، لم يَسعهُ أَن يمْتَنع، وَإِلَّا فَهُوَ فِي سَعَة.
قَالَ أَبُو حنيفَة ﵀: لَا يَنْبَغِي للْقَاضِي أَن يُفْتِي فِي الْخُصُومَات، وَلَا يُفْتِي أَيْضا أحد يرى أَنه من قبل خصم يُخَاصم إِلَيْهِ.
مَسْأَلَة
مَاتَ وَال لَا يَنْعَزِل قُضَاته.
مَسْأَلَة
خوارج غلبوا على بَلْدَة، وقلدوا قَاضِيا من الْخَوَارِج، لم يجز، وَإِن قلدوا من أهل الْعدْل، جَازَ.
1 / 263