509Durr Naqiالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıد رضوان مختار بن غربيةYayıncıدار المجتمع للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤١١ هـ - ١٩٩١ مYayın Yeriجدة - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılar٧٤٣ - قوله: (واللُّقَطة)، هي المال الضائع من ربِّه، سُميت لُقَطة، لأن [مَنْ] (١) وجَدَها يَلْتَقِطها.٧٤٤ - قوله: (ينقضي)، بفتح "الياء"، وسكون "النون": من الانْقِضَاء (٢) ..(١) زيادة يقتضيها السياق.(٢) وهو الإنفاذ والإمضاء. انظر: (الصحاح: ٦/ ٢٤٦٤ مادة قضى).2 / 350KopyalaPaylaşAI Sormak