420Durr Naqiالدر النقي في شرح ألفاظ الخرقيIbn al-Mubarrad - 909 AHابن المبرد - 909 AHSoruşturmacıد رضوان مختار بن غربيةYayıncıدار المجتمع للنشر والتوزيعBaskıالأولىYayın Yılı١٤١١ هـ - ١٩٩١ مYayın Yeriجدة - السعوديةTürlerHanbali Jurisprudence and its Principles•BölgelerSuriye•İmparatorluklar & DönemlerOsmanlılarلَوْنٌ (١) آخر"، (٢) ولا يَخْتَصُّ بالأَسْوَد، بل يُقال: أَسْمَر بَهِيمٌ، وأَبْيَضُ بَهِيم، وهل يَخْرُج بِبَيَاضٍ بيْن عَيْنَيْه عن كَوْنِه بَهِيمًا؟ فيه وَجْهَان. (٣)(١) في الصحاح: شيء سوى لونه.(٢) انظر: (الصحاح: ٥/ ١٨٧٥ مادة بهم).(٣) صرح في المغني: ٢/ ٨٢ بأنه بهيم يتعلق به أحكام الأسود البهيم من قطع الصلاة وتحريم صيده وإباحة قتله.2 / 261KopyalaPaylaşAI Sormak