Durr Naqi
الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي
Soruşturmacı
د رضوان مختار بن غربية
Yayıncı
دار المجتمع للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤١١ هـ - ١٩٩١ م
Yayın Yeri
جدة - السعودية
Türler
قال الشاعر: (١)
ليْس مَنْ مات فاسْتَراح بِمَيْتٍ ... إِنَّما الَميْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ
فَجَمَعَها. وهو كُلُّ من خَرجت رُوحُه.
١٣٢ - قوله: (ومُلَاقَاة)، الملاقاةُ هنا: المَماسَّةُ والالْتِصاق، يقال: لَاقَاهُ ملاقاةً، ولَقَيهُ، وَلَاقَاهُ من اللُّقَيِّ (٢).
١٣٣ - قوله: (جِسْمُ)، المرادُ به: يَدَيْه، وأصل الجِسْمِ: كُلُّ ما ليس بعَرَضٍ.
١٣٤ - قوله: (الرجُلُ)، ذكَر الآدِميِّ. المرأةُ: مقصورة: الأنثى من الآدميين.
١٣٥ - قوله: (لشَهْوَةٍ) (٣)، المرادُ بها: شَهْوَةَ الوَطْءِ، يقال: اشْتَهَى الشَّيْءَ يَشْتَهِيه شَهْوةً، فهو مُشْتَهٍ، وذلك مُشْتَهًا (٤).
١٣٦ - قوله: (ومَن تَيَقَّنَ)، يقال: تَيَقَّن الشَّيْءَ، يَتَيقَّنُهُ يَقِينًا، فهو مُتَيَقِّنٌ.
(١) هو عدي بن الرعلاء، وقد سبق تخريج البيت في ص: ٦٢.
قال في المغني: ١/ ١٨٤: "اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء من غسل الميت، فقال أكثرهم بوجوبه سواء كان الغسول صغيرًا، أو كبيرًا، ذكرًا، أو أنثى، مسلمًا، أو كافرًا ... وقال أبو الحسن التميمي: لا وضوء فيه وهذا قول أكثر الفقهاء، وهو الصحيح إنْ شاء الله ... ".
(٢) للإمام أحمد في "لمس الرجل المرأة" روايتين:
الأُولى: وهي الأشهر، أنها تنقض الوضوء إذا كان لشهوة، وهو قول مالك وجماعة من السلف. والثانية: لا ينقض اللمس الوضوء بحال، وهو قول ابن عباس، وأبي حنيفة وغيره، انظر: (المغني: ١/ ١٨٦، والروايتين والوجهين: ١/ ٨٥، البناية: ١/ ٢٤٣). مال ابن تيميه ﵀ إلى استحباب الوضوء فقط من لمس النساء ولو لشهوة. (الاختيارات: ص ١٠).
(٣) قال في المبدع: ١/ ١٦٥، بـ "شهوة" بالباء، وهو أحسن لتدل على الصاحبة".
(٤) قال في المصباح: ١/ ٣٥٠: "والشهوة: اشتياق النفس إلى الشَّيْء، والجمع: شهوات.
2 / 99