(الحج: ٣٦) الآية، والنكرة ولو مثبتة في مقام الامتنان تعم (وماء زمزم) بلا كراهة، وعن أحمد يكره (بماء قصد تشميسه بلا كراهة) وكراهته عند الشافعي طبية، وكره أحمد المسخن بالنجاسة.
(و) يرفع (بماء ينعقد به ملح لا بماء) حاصل بذوبان (ملح) لبقاء الاول على طبيعته الاصلية، وانقلاب الثاني إلى طبيعة الملحية، (و) لا (بعصير نبات) أي معتصر من شجر أو ثمر لانه مقيد (بخلاف ما يقطر من الكرم) أو الفواكه (بنفسه) فإنه يرفع الحدث، وقيل لا وهو
الاظهر كما في الشرنبلالية عن البرهان، واعتمده القهستاني فقال: والاعتصار يعم الحقيقي والحكمي كماء الكرم، وكذا ماء الدابوغة والبطيخ بلا استخراج،
وكذا نبيذ التمر، (و) لا بماء (مغلوب ب) شئ (طاهر) الغلبة، إما بكمال الامتزاج بتشرب نبات أو بطبخ بما لا يقصد به التنظيف، وإما بغلبة المخالط، فلو جامدا فبثخانة ما لم يزل الاسم كنبيذ تمر ولو مائعا، فلو مباينا لاوصافه فبتغير أكثرها، أو موافقا كلبن فبأحدها، أو ممثالا كمستعمل فبالاجزاء فإن المطلق أكثر من النصف جاز التطهير بالكل،
وإلا لا، وهذا يعم الملقى والملاقي، ففي الفساقي يجوز التوضؤ ما لم يعلم تساوي المستعمل على ما حققه في البحر والنهر: المنح.
قلت: لكن الشرنبلالي في شرحه للوهبانية فرق بينهما، فراجعه متأملا.
(ويجوز) رفع الحدث (بما ذكر وإن مات فيه) أي الماء ولو قليلا (غير دموي كزنبور) وعقرب وبق: أي بعوض، وقيل: بق الخشب.
وفي المجتبى: الاصح في علق مص الدم أنه
يفسد، ومنه يعلم حكم بق وقراد وعلق.
وفي الوهبانية: دود القز وماؤه وبزره وخرؤه طاهر كدودة متولدة من نجاسة (ومائي مولد) ولو كلب الماء وخنزيره (كسمك وسرطان) وضفدع إلا بريا له دم سائل، وهو ما لا
سترة له بين أصابعه فيفسد في الاصح كحية برية، إن لها دم وإلا لا (وكذا) الحكم (لو مات) ما ذكر (خارجه وبقي فيه) في الاصح، فلو تفتت فيه نحو ضفدع جاز الوضوء به لا شربه لحرمة لحمه.
(وينجس) الماء القليل (بموت مائي معاش بري مولد) في الاصح (كبط وإوز).
وحكم سائر المعائعات في الاصح، حتى لو وقع بول في عصير عشر في عشر لم يفسد، ولو سال دم رجله مع العصير.
لا ينجس خلافا لمحمد، ذكره الشمني وغيره (وبتغير أحد أوصافه) من لون أو طعم أو ريح (بنجس) الكثير ولو جاريا إجماعا، أما القليل فينجس
وإن لم يتغير خلافا لمالك (لا لو تغير ب) - طول (مكث) فلو علم نتنه بنجاسة لم يجز، ولو شك فالاصل الطهارة والتوضؤ من الحوض أفضل من النهر رغما للمعتزلة.
وكذا يجوز بماء خالطه طاهر جامد مطلقا (كأشنان وزعفران) لكن في البحر عن القنية: إن أمكن الصبغ به لم يجز كنبيذ تمر (وفاكهة وورق شجر) وإن غير كل أوصافه (الاصح إن بقيت رقته) أي واسمه لما مر.
(و) يجوز (بجار وقعت فيه نجاسة، و) الجاري (هو ما يعد جاريا) عرفا، وقيل ما يذهب بتبنة، والاول أظهر، والثاني أشهر (وإن) وصلية (لم يكن جريانه بمدد) في الاصح،
فلو سد النهر من فوق فتوضأ رجل بما يجري بلا مدد جاز لانه جاز لانه جار،
1 / 31