وَأخرج عبد بن حميد عَن مُجَاهِد فِي الْآيَة قَالَ: كَانَ الْمِيرَاث للْوَلَد وَالْوَصِيَّة للْوَالِدين والأقربين فَهِيَ مَنْسُوخَة
وَأخرج عبد بن حميد عَن قَتَادَة فِي الْآيَة قَالَ: الْخَيْر المَال كَانَ يُقَال ألف فَمَا فَوق ذَلِك فَأمر أَن يُوصي للْوَالِدين والأقربين ثمَّ نسخ الْوَالِدين وَألْحق لكل ذِي مِيرَاث نصِيبه مِنْهَا وَلَيْسَت لَهُم مِنْهُ وَصِيَّة فَصَارَت الْوَصِيَّة لمن لَا يَرث من قريب أَو غير قريب
وَأخرج أَحْمد وَعبد بن حميد وَالتِّرْمِذِيّ وَصَححهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن ماجة عَن عَمْرو بن خَارِجَة أَن النَّبِي ﷺ خطبهم على رَاحِلَته فَقَالَ: إِن الله قد قسم لكل إِنْسَان نصِيبه من الْمِيرَاث فَلَا تجوز لوَارث وَصِيَّة