وفي العقار: أخرج هذا القدر من زكاة العقار، لندبه (1)، قربة إلى الله.
ولو أهمل التعيين، لم يضر، فتكون النية: أخرج هذا من زكاة مالي، أو: الزكاة، لندبه، قربة إلى الله.
والوكيل ينوي كما تقدم، لكن ينوي الندب، فنيته: أخرج هذا المال من زكاة التجارة - مثلا - نيابة عن فلان، لندبه، قربة إلى الله.
ولو أسقط قيد " النيابة " في الجميع، لم يضر.
ومستحقها (2): الفقراء، والمساكين، والعاملون، والمؤلفة، وفي الرقاب، والغارمون، وفي سبيل الله، وابن السبيل.
المقصد الثاني: في زكاة الفطرة.
وتجب على الحر، البالغ، العاقل، الغني، وهو: من يملك ليلة العيد مؤونة السنة المستقبلة له ولعياله، فعلا أو قوة، ويفضل صاع يخرجه.
ويخرج عنه وعن من يعول فرضا - كالزوجة والعبد - أو ندبا، كالضيف.
ويجب بغروب شمس ليلة الفطر، ويمتد إلى الزوال، ولا يجوز تقديمها إلا قرضا، ولو زالت الشمس قضاها، إن لم يكن عزلها (3).
والمخرج صاع من غالب القوت، كالحنطة.
ونية (4) الواجبة: أخرج هذا الصاع، أو: الأصواع من زكاة الفطرة، أداء، أو: قضاء، لوجوبه، قربة إلى الله.
Sayfa 56