21

Durar Al-Sumoot Feema Lil-Wudu Min Al-Shuroot

درر السموط فيما للوضوء من الشروط

Araştırmacı

عبد الرؤوف بن محمد بنِ أَحْمَدُ الكمالي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1429 AH

Yayın Yeri

بيروت

كلام النووي في الفرق بين التراب في التيمم والماء في الوضوء، بأنّ الماءَ المشروطَ إطلاقُه ليس مختصاً بالوضوء، بل يعتبر فيه وفي الغسل وفي إزالة النجاسة، فلذلك لم يعدّه ركناً، وأمّا التراب فركن في التيمم لاختصاصه بمحله فلا یتعدّی إلی غیره.

قال: فإن قيل: التراب معتبر أيضاً في الغسل من نجاسة الكلب.

قلنا: نعم، لكن لا يعتبر إطلاقه، فيجوز أن يستعمل في غسلات الكلب تراب استُعمل في التيمم، فالمعتبر فيه طهارته لا طُهوريته، بخلاف التيمم. انتهى.

(قلت): ما ذكره من جواز المستعمل من تراب التيمم في غسلات الكلب، لم يصرّح به أحد من الأصحاب، بل عللوا عدم الاكتفاء فيها بالتراب النجس، بأنّ النجس لا يزيل نجاسة، وبأنه لا يجوز التيمم به.

قال السبكيّ: ومقتضى العلة الثانية منع المستعمل إذا منعنا التيمم به، ویکون قد روعي في ذلك اجتمائُ طھورین، ولم أرَ من صرّح به. انتهى.

وقد صرّح(١) الكمال سلاَّر(٢) ــ شيخ النوويّ - باعتبار طُهورية التراب في ذلك، والله تعالى أعلم.

= تفقَّه بأبيه ولم يأخذ من غيره إلا يسيراً، وكان مفرط الذكاء قوي الحافظة، وقد أذن له أبوه بالإِفتاء والتدريس سنة (٧٨١هـ).

له تصانيف كثيرة، منها: ((نكت على الحاوي الصغير))، و((معرفة الكبائر والصغائر))، و((الخصائص النبوية وغيرها. توفي سنة (٨٢٤هـ).

انظر: ((الضوء اللامع)) (١٠٦/٤ - ١١٣)، و((مُعجم المؤلفين)) (١٠٣/٢).

(١) هنا في الأصل: ((وقد صرح به))، وهو خطأ كما يظهر من السياق.

(٢) هو: كمال الدين سلَّر بن الحسن بن عمر الإِربلي الشافعي. الإمام العلامة، أحد =

21