Duroos by Sheikh Ibn Jibreen
دروس للشيخ ابن جبرين
Türler
العدل بين الذكور والإناث من الأولاد
السؤال
رجل يهدي لأولاده في العيد هدايا، لكن تكون قيمتها للذكر ضعف قيمة هدية البنت، فهل يجب عليه أن يعدل في قيمة الهدية؟
الجواب
لا بأس بذلك، بعض العلماء قالوا: الرجل إذا أعطى أولاده فإنه يقسم بينهم على كتاب الله كالإرث، فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، ومنهم من يقول: إنه يسوي بينهم فيعطي الذكر كالأنثى، ويستدل بالحديث الذي يقول فيه النبي ﵊: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم) والصحيح القول الأول: أنه إذا أعطى الذكر زاده وجعل له مثل حظ الأنثيين، فإن ذلك هو غاية العدل، سواء كانت هدايا في وقت خاص كالعيد، أو عطايا عامة.
لكن معلوم أن الرجل الذي عنده أولاد ذكور وإناث أنه في العادة يعطي كلًا منهم ما يحتاج، فالذكور يحتاجون حوائج، والإناث يحتجن أشياء لا يحتاجها الذكور، فمثلًا: الإناث بحاجة إلى الحلي، والحلي من الذهب ثمنه كثير، وليس بحاجة إليه الرجال، والذكر بحاجة إلى سيارة يتنقل عليها، وليس كذلك الأنثى، فكل منهم يعطيه ما هو بحاجة إليه، أما العطية التي للتمليك فيجعل للذكر نصيبين، وللأنثى نصيبًا.
2 / 9