188

Duroos Ash-Shaykh Hamad Al-Hamad

دروس الشيخ حمد الحمد

Türler

التكفير بالإطعام عند العجز عن الصيام
قال: [فإن لم يستطع الصوم لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم ستين مسكينًا]، ولابد من هذا العدد لأن الله نص على ذلك.
قال: [لكل مسكين مد بر]، يعني ربع صاع من البر، والأرز مثل البر، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو، لأن الصاع ثلاثة كيلو جرامات.
قال: [أو نصف صاع من غيره]، يعني: من تمر ونحو ذلك.
قال: [ولا يجزئ الخبز ولا غير ما يجزئ في الفطرة]، يقول: الخبز لا يجزئ، وكل ما لا يجزئ في الفطرة وهي الخمسة المذكورة في الحديث.
والصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام وابن القيم أن ما عد طعامًا في العرف فيصح أن يتصدق به، وعلى ذلك فلو وضع في الخبز لحمًا أو إدامًا فإنه يجزئ؛ لأن هذا طعام في العرف، والله جل وعلا قال: ﴿فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا﴾ [المجادلة:٤] وهذا إطعام، هذا هو الصحيح.
وعن الإمام أحمد وهو مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم أنه لو صنع طعامًا يكفي ستين مسكينًا فإنه يكفي، كما لو أتى بصحون فيها أرز مطبوخ أو فيها ثريد وجمع ستين مسكينًا فأشبعهم، فإن ذلك يجزئ، ويدل على ذلك أن أنس بن مالك ﵁ كما في الدارقطني لما أفطر شهرًا من رمضان لكبر سنه أتى بجفنة ثريد ودعا ثلاثين مسكينًا فأشبعهم.
قال: [ولا يجزئ العتق والصوم والإطعام إلا بالنية]، لأن النبي ﷺ: (إنما الأعمال بالنيات)، فلابد أن يعتق بنية أن ذلك كفارة ظهار، ولابد أن يصوم بنية أن ذلك كفارة ظهار، ولابد أن يطعم بنية أن ذلك كفارة ظهار، لأن هذه عبادة، وإنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.
والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

9 / 18