الناس (1).
وما في رواية الحكم بن عتيبة ، وهو من اكابر اهل السنة ، قال قال علي بن ابي طالب عليه السلام : لولا ان نهى عن المتعة ما زنا الا شقي (2).
وما في النقل المشهور ان يحيى بن اكثم قال لشيخ من البصرة : بما اقتديتم في تحليل المتعة؟ فقال : بعمر بن الخطاب ؛ لانه قال : ان الله ورسوله احلا لكم متعتين وانا احرمهما عليكم واعاقب عليهما ، فقبلنا شهادته ، ولم نقبل تحريمه.
وما في صحيح مسلم بن حجاج عن ابن جريح قال عطا : قدم جابر بن عبد الله معتمرا ، فجئنا منزله ، فسأله القوم عن اشياء ، ثم ذكروا المتعة ، فقال : نعم استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وابي بكر وعمر. (3) كلها صريحة في بقائها الى زمانه ، فالمنافاة ظاهرة.
وايضا فما فائدة هذا التزويج المؤجل بعد نسخة الى زمن الثاني؟ حتى يستوجب فاعله الرجم بالحجارة او المعاقبة ، وهل فرق بعد نسخه بينه وبين الزنا؟
فلولا ان غرضهم اباحة الفروج به ، والتسنن بسنة النبي صلى الله عليه وآله لما فعلوه الى وقت نهيه ، وخاصة كبار الصحابة الموثقين ، كعبد الله بن عباس ومن في طبقته ، حيث قالوا : انها لم تنسخ وكانوا يقرؤون فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى ، على ما في الكشاف.
وفي تفسير الثعلبي عن ابي نضرة ، قال : سألت ابن عباس عن المتعة ، فقال : أما قرأت سورة النساء؟ فقلت : بلى ، فقال : أما تقرأ فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى؟ قلت : لا اقرأ هكذا ، قال ابن عباس : والله هكذا انزله الله عز وجل
Sayfa 89