71

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

الباب الثاني باب زكاة الذهب والفضة

إذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولا

Sayfa 120