71Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHTürlerFıkıhالباب الثاني باب زكاة الذهب والفضةإذا حال على أحدهما الحول ربع العشر ونصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم ولاSayfa 120KopyalaPaylaşAI Sormak