6Durar Bahiyyaالدرر البهية في المسائل الفقهيةAl-Shawkani - 1250 AHالشوكاني - 1250 AHTürlerFıkıhالفصل الثاني تطهير النجاساتويطهر ما يتنجس بغسله حتى لا يبقى لها عين ولا لون ولا ريح ولا طعموالنعل بالمسحوالاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح منه حتى لا يبقى للنجاسة أثرSayfa 25KopyalaPaylaşAI Sormak