Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
والقريب أولى بالقريب إذا كان من جنسه وأحد الزوجين بالآخر ويكون الغسل ثلاثا أو خمسا أو أكثر بماء وسدر وفي الأخيرة كافور وتقدم الميامن ولا يغسل الشهيد
Sayfa 100