213

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

وهو للجد مع من لا يسقطه ولا ميراث للإخوة والأخوات مطلقا مع الابن أو ابن الابن أو الأب وفي ميراثهم مع الجد خلاف ويرثون مع البنات إلا الإخوة لأم ويسقط الأخ لأب مع الأخ لأبوين

Sayfa 325