Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
هو جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ويجوز عن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول وعن الدم كالمال بأقل من الدية أو أكثر ولو عن إنكار
Sayfa 273