Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
إن كانت بغير عوض فلها حكم الهدية في جميع ما سلف وإن كانت بعوض فهي بيع ولها حكمه والعمرى والرقبى توجبان الملك للمعمر والمرقب ولعقبه من بعده لا رجوع فيهما
Sayfa 237