142

Durar Bahiyya

الدرر البهية في المسائل الفقهية

Türler

Fıkıh

بأجرة معلومة ومن ذلك الأرض لا بشرط ما يخرج منها ومن أفسد ما

استؤجر عليه أو أتلف ما استأجره ضمن الباب الثامن باب الإحياء والإقطاع

من سبق إلى إحياء أرض لم يسبق إليها غيره فهو أحق بها وتكون ملكا له ويجوز للإمام أن يقطع من في إقطاعه مصلحة شيئا

Sayfa 222