Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)الدرر البهية في المسائل الفقهية
الأولى بالطفل أمه ما لم تنكح ثم الخالة ثم الأب ثم يعين الحاكم من القرابة من رأى فيه صلاحا وبعد بلوغ سن الاستقلال يخير الصبي بين أبيه وأمه فإن لم يوجد أكفله من كان له في كفالته مصلحة
Sayfa 202