Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 AHالدرر البهية في المسائل الفقهية
تجب على الزوج للزوجة والمطلقة رجعيا لا بائنا ولا في عدة الوفاة فلا نفقة ولا سكنى إلا أن تكونا حاملتين وتجب على الوالد الموسر لولده المعسر والعكس وعلى السيد لمن يملكه ولا تجب على القريب لقريبه إلا من باب صلة الرحم ومن وجبت نفقته وجبت كسوته وسكناه
Sayfa 198