Son aramalarınız burada görünecek
Durar Bahiyya
Al-Shawkani d. 1250 / 1834الدرر البهية في المسائل الفقهية
والمهر واجب وتكره المغالاة فيه ويصح ولو خاتما من حديد أو تعليم قرآن ومن تزوج امرأة ولم يسم لها صداقا فلها مهر نسائها إذا دخل بها
ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول
Sayfa 175