121

Dubious Matters Raised About the Call of Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab

الشبهات التي أثيرت حول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب (مطبوع ضمن بحوث ندوة دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)

Yayıncı

عمادة البحث العلمي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية،الرياض

Baskı

الثانية

Yayın Yılı

١٤١١ هـ/١٩٩١م

Yayın Yeri

المملكة العربية السعودية

Türler

إن هذا الحديث الضعيف الذي ساقه الشيخ السيامي نقلا عن الطبراني، في جواز تلقين الميت بعد دفنه، لا يقبل دينا أو عقلا وذلك: أولا: ما جاء في هذا الحديث الضعيف من أن منكرا ونكيرا إذا سمعا ما لقن به الميت تركاه من غير سؤال وأخذ كل منهما بيد صاحبه وقالا: "ما يقعدنا عند من لقن حجته" - فهذا يعارض معارضة صريحة ما جاء في الحديث الصحيح: " إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له، أو علم ينتفع به " ١ وهذه الأمور الثلاثة هي من عمل الميت قبل أن يموت، وقد بقيت آثارها بعده، كما يقول تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ﴾ ٢.فهذه الأمور الثلاثة من الآثار الصالحة التي خلفها الميت وراءه، وهي مما يشير إليه الرسول ﷺ بقوله: " من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أجورهم شيء، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، لا ينقص من أوزارهم شيء " ٣.فكيف يكون تلقين الميت من الأعمال التي ينتفع بها بعد موته؟ وكيف تقيم له حجة في ترك مساءلته؟ إن ذلك إن يكن لتساوي المؤمن والفاسق، والصالح والطالح، وهذا ما لا يكون في عدل الله تعالى، أبدا. ثم إن هذا التلقين للميت لو كان من سنة رسول الله ﷺ لعمله ولتعلمه الصحابة منه، ولكان عملا متواترا، يلتزمه المسلمون في تلقين موتاهم، ولما وقع فيه خلاف، بل ولما احتاج إلى بيان من رسول الله ﷺ، ثم هذه التمثيلية التي يجريها الميت في قبره، فيقوم، ثم يطلب الإرشاد من ملقنيه، ثم انصراف الملكين عنه من غير سؤال، كل هذا غيب لا يطلع عليه أحد، ولا يمكن أن يكشف عنه رسول الله ﷺ، بل كان يلقن الميت، ثم يدعو المسلمين أن يفعلوا مثل ما فعل. وإذن فتلقين الميت بدعة من البدع الحادثة في الإسلام.

١ مسلم: الوصية ١٦٣١، والترمذي: الأحكام ١٣٧٦، والنسائي: الوصايا ٣٦٥١، وأبو داود: الوصايا ٢٨٨٠، وأحمد ٢/٣٧٢، والدارمي: المقدمة ٥٥٩.
٢ سورة يس آية: ١٢.
٣ مسلم: الزكاة ١٠١٧، والترمذي: العلم ٢٦٧٥، والنسائي: الزكاة ٢٥٥٤، وابن ماجه: المقدمة ٢٠٣، وأحمد ٤/٣٥٧، والدارمي: المقدمة ٥١٢،٥١٤.

1 / 222