هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام - ضمن «آثار المعلمي»
هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع مع الإمام - ضمن «آثار المعلمي»
Araştırmacı
محمد عزير شمس
Yayıncı
دار عالم الفوائد للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٣٤ هـ
Türler
الرسالة الرابعة
هل يدرك المأموم الركعة بإدراكه الركوع
مع الإمام
16 / 101
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصلَّى الله وسلَّم على محمد وآله وصحبه.
أما بعد، فإن الأخ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة المدرس بالمسجد الحرام، ومدير دار الحديث ــ عافاه الله ــ، أَطلَعني على رسالته المحررة في اختيار إدراكِ المأموم الركعةَ بإدراكه الركوعَ مع الإمام، وأشار عليَّ أن أكتبَ ما يظهر لي في هذه المسألة، فأستعين الله ﵎ وأقول:
قال البخاري في "جزء القراءة" (^١): "والقيام فرضٌ في الكتاب والسنة، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، وقال: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، وقال النبي ﷺ: "صَلِّ قائمًا، فإن لم تستطعْ فقاعدًا" (^٢) ". وبسط الكلامَ في تثبيت فرضية قراءة الفاتحة في كل ركعة حتى على المأموم، وساق في موضعٍ آخرَ الأحاديثَ في وجوب قضاء المسبوق ما فاته، ولم يُنازِعْه الشيخ إلا في هذه القضية، فظاهرُ صنيعهِ أنه يُسلِّم ما استدلَّ به البخاري على فرضية القيام (^٣)، وعلى فرضية قراءة الفاتحة في كل
_________
(^١) (ص ٢٨٣ ــ ٢٨٥) بتخريجه "تحفة الأنام".
(^٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١١١٧) من حديث عمران بن حصين.
(^٣) إذا كان الإمام في الركوع فكبَّر المسبوق للإحرام قائمًا لا يُعدُّ هذا إدراكًا منه للقيام الذي هو الركن، كيف وقد فاته بفوات قيام الإمام؟ وإنما هذا قيام يشترطونه لتكبيرة الإحرام حتى فيمن أدرك الإمام ساجدًا، وقيام الركن شأنه الطول، قال تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وأقلُّ ما يُقدَّر طوله بقراءة الفاتحة، فأما التكبيرة فالشأن أن تتأخر تكبيرة المأموم ولو كان غير مسبوق، وليس القيام كذلك، وأيضًا فإنه شُرِع للمسبوق أن يدخل في الصلاة على أي حال كان الإمام، فقد لزمه في ذلك أن يشرع له تكبيرة الإحرام، إذ لا يدخل في الصلاة إلا بها، وليس قيام الركن كذلك. [المؤلف].
16 / 103
ركعة حتى على المأموم (^١)، وعلى فرضية قضاء ما فات، مع أن تلك الأدلة تتناول هذه القضية [أيضًا، فجعلها] مستثناةً من ذلك العموم.
ويتلخَّص من كلامه الاحتجاجُ على هذا التخصيص (^٢) بأمور:
الأول: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا جِئتُم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تَعُدُّوها شيئًا، ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة". قال الشيخ: "سكت عليه أبو داود (^٣) والمنذري، واحتجَّ به ابن خزيمة في "صحيحه" (^٤) .... ".
_________
(^١) من لم يقل بفرضيتها على المأموم قد يكون لقوله وجه فيما إذا خصَّ ذلك بالجهرية وبالمأموم الذي يسمع قراءة الإمام، فإن استماعه يمكن أن يقال: إنه نابَ منابَ قراءته، ودون هذا من يقول بعدم فرضيتها على المأموم ولو لم يسمع قراءة الإمام، إذا كان عند قراءة الإمام قائمًا معه في الصلاة، فقد يقال: إن احتباسه مع الإمام والإمام يقرأ ربما يقوم مقام قراءته، والمسبوق خارج عن هذا كله. [المؤلف].
(^٢) في المطبوع: "التلخيص". ولعل الصواب ما أثبته كما يظهر من السياق.
(^٣) رقم (٨٩٣).
(^٤) رقم (١٦٢٢).
16 / 104
الثاني: ابن وهب: حدثني يحيى بن حميد عن قُرَّة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري، أخبره أبو سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدركها قبل أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبَه" (^١). قال الشيخ: "أخرجه الدارقطني وابن خزيمة (^٢) محتجًّا على أن من أدرك الركوع مع الإمام أدرك الركعة".
الثالث: حديث مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدركها" (^٣).
الرابع: الحسن البصري عن أبي بَكْرة: أنه انتهى إلى النبي ﷺ وهو راكع، فركع قبل أن يَصِلَ إلى الصفّ، فذَكَر ذلك للنبي ﷺ فقال: "زادك الله حِرْصًا ولا تَعُدْ". أخرجه البخاري في "صحيحه" (^٤)، وذكروا أنَّ فيه (^٥) دلالتين:
الأولى: لولا أن أبا بكرة كان يرى أنه بإدراكه الركوعَ يدرك الركعة لما بادر إلى الركوع قبل أن يبلغ الصفَّ.
_________
(^١) هكذا في "سنن" الدارقطني (ص ١٣٢)، وهكذا في "سنن" البيهقي (٢/ ٨٩)، وهكذا نقله الشيخ عن "تلخيص الحبير" عن ابن خزيمة. وذكره الشيخ في تعداد الأدلة بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإمام صلبَه فقد أدرك الركعة". [المؤلف]
(^٢) "سنن الدارقطني" (١/ ٣٤٦، ٣٤٧)، و"صحيح ابن خزيمة" (١٥٩٥).
(^٣) أخرجه بهذا الطريق البخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧).
(^٤) رقم (٧٨٣).
(^٥) في المطبوعة: "أفيه".
16 / 105
الثانية: أن النبي ﷺ أقرَّ أبا بكرةَ على السلام معه، ولم يأمره بإتمامٍ ولا إعادة.
الخامس: أشار الشيخ إلى دليل خامس، وهو: أنه ثبت عن جماعة من الصحابة القولُ بالإدراك، ولم يتحققْ عن أحدٍ منهم خلافهُ، وتَبِعَهم الجمهور.
* * * *
16 / 106
النظر في هذه الأمور
أما الحديث الأول: فتفرَّد به يحيى بن أبي سليمان، رواه عن زيد بن أبي عتّاب وسعيد المقبري عن أبي هريرة. ويحيى هذا قال فيه البخاري (^١): "منكر الحديث، روى عنه أبو سعيد [عبد الرحمن بن عبد الله بن عبيد] مولى بني هاشم وعبدُ الله بن رجاء البصري مناكير، [يعني: وهما ثقتان، فالحمل في تلك المناكير على يحيى]، ولم يتبينْ سماعه من زيدٍ ولا من ابن المقبري به".
ومذهب البخاري وشيخِه ابن المديني أن ذلك في حكم المنقطع، وجرى المتأخرون على هذا المذهب ونسبوه إلى المحققين، وخالفهم مسلم، فذكر في مقدمة "صحيحه" (^٢) أنه يكتفي بثبوت المعاصرة وإمكانِ اللقاء والسماع، لكن في سياق كلامه وفحواه ما يدلُّ أن مراده الإمكان البيِّن، وقد شرحتُ ذلك في موضع آخر (^٣).
وقال أبو حاتم (^٤) في يحيى هذا: "مضطرب الحديث ليس بالقوي، يكتب حديثه"، وقال البيهقي في "المعرفة" (^٥) في هذا الحديث: "تفرد به
_________
(^١) في "جزء القراءة خلف الإمام" (ص ٣٨٠). والزيادات بين المعكوفتين من المؤلف للإيضاح.
(^٢) (١/ ٢٩، ٣٠).
(^٣) انظر (ص ٦٤ وما بعدها).
(^٤) انظر "الجرح والتعديل" (٩/ ١٥٥).
(^٥) "معرفة السنن والآثار" (٣/ ٩).
16 / 107
يحيى بن أبي سليمان هذا، وليس بالقوي". كذا في "التعليق على الدارقطني" (ص ١٣٢) (^١).
وذكر البيهقي هذا الحديث في "السنن" (ج ٢ ص ٨٩) ثم قال: "تفرد به يحيى بن أبي سليمان المدني، وقد رُوِي بإسنادٍ آخر أضعف من ذلك عن أبي هريرة"، ثم ساق الحديث الآتي.
وذكر الذهبي يحيى هذا في "ميزانه" (^٢)، وذكر له حديثًا آخر، كأنه استنكره.
وقال ابن خزيمة بعد أن أخرج في "صحيحه" (^٣) هذا الحديث: "في القلب شيء من هذا الإسناد، فإني لا أعرف يحيى بن أبي سليمان بعدالة ولا جرح، وإنما أخرجتُ خبره لأنه لم يختلف فيه العلماء". كذا في "تهذيب التهذيب" (^٤).
وظاهر هذا أن ابن خزيمة لم يكن حين كتب هذا يعرف اختلافًا في إدراك الركعة بإدراك الركوع، ثم كأنه اطلع بعدُ على الخلاف، فرجع إلى القول بعدم الإدراك، فقد نقلوا ذلك عنه. والله أعلم.
ويعارض ما تقدم أن أبا داود أخرج الحديث في "سننه" (^٥) وسكت
_________
(^١) "التعليق المغني على سنن الدارقطني" (١/ ٣٤٩) ط. عبد الله هاشم يماني.
(^٢) "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٨٣).
(^٣) (٣/ ٥٨).
(^٤) (١١/ ٢٢٨).
(^٥) رقم (٨٩٣).
16 / 108
عليه، وقد قال في "رسالته إلى أهل مكة" (^١): "ما كان في كتابي من حديثٍ فيه وهنٌ شديد فقد بينتُه، ومنه ما لا يصلح سنده، وما لم أذكر فيه شيئًا فهو صالح". وأن المنذري سكت عنه كما ذكر الشيخ، وأن ابن حبان ذكر هذا في "ثقاته" (^٢)، وأن شعبة روى عنه، كما في ترجمة يحيى من "التهذيب" (^٣)، وقد ذكروا شعبة فيمن لا يروي إلا عن ثقة، وأن الحاكم أخرج هذا الحديث في "المستدرك" (ج ١ ص ٢١٦)، وقال: "صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ويحيى بن أبي سليمان من ثقات المصريين".
فأما سكوت أبي داود فإنما يدلُّ أنه يرى أن هذا الحديث ليس فيه وهن شديد، وهذا هو مراده بقوله "صالح"، على أنه إنما ذكره (^٤) في "باب الرجل يُدرِك الإمام ساجدًا كيف يصنع"، فلعل مراده أنه ليس فيه وهنٌ شديد بالنسبة إلى ذلك الباب، لأن ذاك الحكم متفق عليه، فلا يلزم من هذا أنه ليس فيه وهن شديد مطلقًا.
وقد عُرِف من تصرفات البخاري في "صحيحه" ما يُشبِه هذا، فإنه ربما يذكر الحديث في غير مظنته، ويُعرِض عنه في مظنته حيث يترجَّح له في تلك المظنّة خلافُ ذلك الحديث، كأنه يرى أنه صحيح حيث ذكره لا في مظنته.
وأما ابن حبان فإنه يذكر في "الثقات" كل من رَوى عن ثقة وروى عنه
_________
(^١) (ص ٦٩، ٧٠) ط. المكتب الإسلامي سنة ١٤١٧.
(^٢) (٧/ ٦٠٤).
(^٣) (١١/ ٢٢٨).
(^٤) في المطبوع: "أنكره" تحريف.
16 / 109
ثقة، ولم يجد له منكرًا خرج هو بذلك من (^١) الثقات ...، فتوسَّع، كما شرحتُه في ترجمته من "التنكيل" (^٢)، وأوضحتُ هناك ما يُوثَق به من توثيق ابن حبان مما لا يُوثَق به ... من الثاني (^٣)، كما يُعلم مما شرحتُه هناك.
وأما ما (^٤) في ترجمة يحيى هذا من "التهذيب": أن شعبة روى عنه ... ثقة"، فإن ابن حجر التزم أن يذكر في ترجمة شعبة جميعَ شيوخه (^٥)، ولم يذكر فيهم يحيى هذا، وإنما ذكر أبا بَلْج يحيى بن أبي سُليم، وهو رجل آخر، فأخشى أن يكون وقع اشتباه.
ومع ذلك ففي "فتح المغيث" للسخاوي (ص ١٣٤) (^٦): "من (^٧) كان لا يروي إلا عن ثقة إلا في النادر: الإمام أحمد، وشعبة ... وذلك في شعبة على المشهور ...، وإلا فقد قال عاصم بن علي: سمعتُ شعبة يقول: لو لم أحدِّثْكم إلا عن ثقةٍ لم أحدِّثْكم عن ثلاثة (^٨) وفي نسخة ثلاثين (^٩) ...، وعلى كل حال فهو لا يروي عن متروك ولا عمن أُجمِع على ضعفه".
_________
(^١) في المطبوع: "في".
(^٢) (١/ ٤٥٠، ٤٥١).
(^٣) كذا في المطبوع، ولم أعرف وجه الصواب.
(^٤) "ما" ساقطة من المطبوع.
(^٥) انظر "تهذيب التهذيب" (٤/ ٣٣٨ ــ ٣٤٣).
(^٦) (٢/ ٤٢) ط. الجامعة السلفية.
(^٧) في "فتح المغيث": "ممن"، وفي هامشه إشارة إلى أن في بعض النسخ: "من".
(^٨) انظر "حلية الأولياء" (٧/ ١٥٦) و"سير أعلام النبلاء" (٧/ ٢٠٩).
(^٩) انظر "الكفاية" للخطيب (ص ٩٠).
16 / 110
وأما "مستدرك" الحاكم فقد عُرِف أن فيه تخليطًا كثيرًا، وتساهلًا في التصحيح وفيما يقع فيه من التوثيق، وقد شرحتُ ذلك في ترجمة الحاكم من "التنكيل" (^١).
وقد ذكر هو يحيى هذا في موضع آخر، واقتصر على قوله: "يحيى مدني سكنَ مصر، لم يُذكَر بجرح"، ذكر ذلك ابن حجر في "التهذيب" (^٢)، وقال: "كأنه جعله مصريًّا لرواية أهل مصر عنه"، يعني: والمعروف أنه مدني سكن البصرة، فأما رواية بعض المصريين عنه فكأنهم لَقُوه بالمدينة أو بالموسم أو نحو ذلك، وكفى بكلمة البخاري جرحًا، وقد جاء عنه أنه قال: "كل من قلتُ فيه منكر الحديث لا تحلُّ الرواية عنه". انظر "فتح المغيث" طبع الهند (ص ١٦٢) (^٣).
ومما يُوضِّح وهنَ هذا الحديث أن يحيى هذا تفرَّد به عن رجلين معروفين، أحدهما ــ وهو سعيد المقبري ــ مشهور جدًّا، فكيف يُقبَل من مثل يحيى مثلُ هذا التفرد؟
وأما الحديث الثاني: فتفرَّد به يحيى بن حُميد بن أبي سفيان المعافري المصري، رواه عن قُرَّة بن عبد الرحمن بن حَيْوِيل (^٤) عن الزهري عن أبي
_________
(^١) (١/ ٤٧٢، ٤٧٣).
(^٢) (١١/ ٢٢٨).
(^٣) (٢/ ١٢٥) ط. الجامعة السلفية. وانظر "ميزان الاعتدال" (١/ ٦) و"لسان الميزان" (١/ ٢٢٠).
(^٤) في المطبوع: "جبرئيل" تحريف.
16 / 111
سلمة عن أبي هريرة. ويحيى بن حميد هذا قال فيه البخاري (^١): "مجهول لا يُعتَمد على حديثه"، وضعفه الدارقطني (^٢)، وذكره "العقيلي" (^٣) في الضعفاء، وتقدم عن البيهقي أن هذا الحديث أضعفُ من سابقه. وقال ابن يونس في "تاريخ مصر" (^٤): "أسند حديثًا واحدًا، وله مقطعات". وقال ابن عدي (^٥): "تفرد بهذه الزيادة، ولا أعرف له غيره".
أقول: وإذا لم يكن له غير هذا الحديث، وقد تفرد به، فكيف يُقبَل؟
فإن قيل: فقد ذكره ابن حبان في "الثقات" (^٦)، وأخرج ابن خزيمة حديثه هذا في "صحيحه".
قلت: أما "ثقات" ابن حبان فقد تقدم ما فيها، وأما ابن خزيمة فإنه يُخرج في "صحيحه" للمجهول إذا لم يَستنكِرْ حديثَه، وكأنه لم يَستنكر هذا لأنه عند كتابة الصحيح كان يرى الإدراك متفقًا عليه بين أهل العلم، كما تقدم في الكلام على الحديث الأول.
ومع هذا فقُرَّة بن عبد الرحمن فيه كلام (^٧)، قال الإمام أحمد: "منكر الحديث" وقال ابن معين: "ضعيف الحديث"، وقال أبو زرعة: "الأحاديث التي
_________
(^١) في "جزء القراءة" (ص ٣٥١، ٣٥٢).
(^٢) انظر "ميزان الاعتدال" (٤/ ٣٧٠) و"لسان الميزان" (٨/ ٤٣١).
(^٣) (٤/ ٣٩٨).
(^٤) نقل عنه في "لسان الميزان" (٨/ ٤٣٢).
(^٥) "الكامل" (٧/ ٢٢٨).
(^٦) (٩/ ٢٥١).
(^٧) انظر أقوال النقاد فيه في "تهذيب التهذيب" (٨/ ٣٧٣، ٣٧٤).
16 / 112
يرويها مناكير"، وأخرج له مسلم في "صحيحه" (^١) مقرونًا بآخر، ولعل اعتماده كان على ذاك الآخر، وذكره ابن حبان في "الثقات" (^٢) وأشار إلى لينٍ فيه.
نعم، قوله أولَ الحديث: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدركها" معروفٌ صحيحٌ، كما يأتي في الحديث الثالث، وإنما المنكر زيادته: "قبل أن يُقيمَ الإمام صُلبه". وقد دفع البخاري في "جزء القراءة" (^٣) هذه الزيادة بأن مالكًا وجماعة من الأئمة رووا الحديث عن الزهري بسنده ولم يذكروا هذه الزيادة، قال (^٤): "وقوله: قبل أن يُقيمَ الإمامُ صلبه، لا معنى له ولا وجهَ لزيادته".
يعني أن معنى الحديث في رواية مالك والأئمة: من أدرك من الصلاة في وقتها ركعةً أي واحدة من الثنتين اللتين هما الصبح، أو الثلاث التي هي المغرب، أو الأربع التي هي الظهر أو العصر أو العشاء للمقيم= فقد أدركها، أي أدرك الصلاة أداءً، أي أنها لم تَفُتْه.
وإذا كان كذلك فلا معنى ولا وجهَ لزيادة "قبل أن يقيم الإمام صلبه"، غاية الأمر أن يكون أحد الرواة توهَّم أن معنى الحديث: من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة؛ فزاد هذه الزيادة تفسيرًا في زعمه؛ وقد جوَّز بعضهم أن تكون من زيادة الزهري، لأنه قد عُرِف عنه أنه كان كثيرًا ما يَصِلُ الحديثَ بكلامٍ من عنده على وجه التفسير أو نحوه، فربما التبس ذلك على بعض الضعفاء كقُرَّة.
_________
(^١) رقم (١٥٩١/ ٩٢).
(^٢) (٧/ ٣٤٢ ــ ٣٤٤).
(^٣) (ص ٣٥٢ ــ ٣٥٥).
(^٤) (ص ٣٥٥).
16 / 113
قال البخاري في موضع آخر من "جزء القراءة" (^١): "قال مالك: قال ربيعة للزهري: إذا حدثتَ فبيِّنْ كلامَك من كلام النبي ﷺ ".
لكن سيأتي في الكلام على الحديث الثالث ما يدفع هذا التجويز، فالظاهر أن الزيادة من قرة بن عبد الرحمن أو يحيى بن حُمَيد.
وأما الحديث الثالث: فلا خلافَ في صحته، وهو في "الموطأ" و"الصحيحين" (^٢) وغيرهما، والتشبُّثُ به في هذه المسألة مبنيٌّ على زعم أن معناه: من أدرك من الصلاة مع الإمام ركوعًا فقد أدرك الركعة، وقد يُستأنس لهذا بالزيادة المتقدمة، وبما في "صحيح مسلم" (^٣) عن حرملة عن ابن وهب عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة".
فأما الزيادة السابقة فقد فُسِّر ما فيها، وأما زيادة "مع الإمام" فقد ردَّها مسلم نفسُه، فرواه [عن يونس] وعن جماعة عن الزهري، قال (^٤): "وليس في حديث أحدٍ منهم "مع الإمام".
وله في "صحيح البخاري" (^٥) و"جزء القراءة" (^٦) و"سنن [النسائي] " (^٧)
_________
(^١) (ص ٢٣٠، ٢٣١).
(^٢) "الموطأ" (١/ ١٠) والبخاري (٥٨٠) ومسلم (٦٠٧).
(^٣) رقم (٦٠٧/ ١٦٢).
(^٤) تعقيبًا على الحديث المذكور.
(^٥) رقم (٥٨٠).
(^٦) بأرقام (٢٠٢، ٢٠٣، ٢٠٦ ــ ٢١٦) بتخريجه "تحفة الأنام".
(^٧) هنا بياض في الأصل، وقد ذكر النسائي (١/ ٢٧٤) طرق هذا الحديث.
16 / 114
وغيرها طرق كثيرة عن يونس وغيره بدون هذه الزيادة، والظاهر أن الوهم في زيادتها من حرملة، وهو الذي روى عن ابن وهب عن يحيى بن حميد الحديث، فكأنه جاءه الوهم من هناك.
وقد أخرج البخاري في "جزء القراءة" (^١) من طريق سليمان بن بلال أخبرني عبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد ويونس عن ابن شهاب [الزهري] عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "من أدرك من الصلاة ركعةً فقد أدرك الصلاة إلا أن يقضي ما فاته". وهو ذاك الحديث عينُه، وزيادة "إلا أن يقضي ما فاته" تدفع زيادةَ يحيى بن حميد وزيادة حرملة.
وفي روايةٍ في "صحيح مسلم" (^٢) وغيره من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا: "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلعَ الشمسُ فقد أدرك الصبحَ، ومن أدرك ركعةً من العصر قبل أن تغربَ الشمس فقد أدرك العصر".
والحديث بهذا اللفظ ونحوِه أشهر، فقد صحَّ هكذا كما ترى عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهو سند الأول، وأخرجه البخاري في "الصحيح" (^٣) بنحوه من طريق يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، وأخرجه مسلم (^٤) من طريق عطاء بن يسار وبُسر بن سعيد والأعرج عن أبي هريرة،
_________
(^١) رقم (٢٠٧).
(^٢) رقم (٦٠٨/ ١٦٣).
(^٣) رقم (٥٥٦).
(^٤) رقم (٦٠٨).
16 / 115
ومن حديث عائشة (^١).
ووقع في بعض الروايات بلفظ: "سجدة" (^٢)، ولفظ حديث عائشة: "من أدركَ من الصلاة سجدةً ... " وفي آخره: "والسجدة إنما هي الركعة" (^٣).
وفي "الفتح" (^٤) في شرح قوله: "فقد أدرك الصبح": " .. يُحمَل على أنه أدرك (^٥) الوقت، فإذا صلَّى ركعةً أخرى فقد كملتْ صلاته .. وقد صرَّح بذلك في رواية الدراوردي عن زيد بن أسلم، أخرجه البيهقي (^٦) من وجهين، ولفظه: "من أدرك من الصبح ركعة (^٧) قبل أن تطلع الشمس، وركعةً بعدما تطلع الشمس، فقد أدرك الصلاة". وأصرحُ منه رواية أبي غسَّان محمد بن مُطرِّف عن زيد بن أسلم عن عطاء ــ وهو ابن يسار ــ عن أبي هريرة بلفظ: "من صلَّى ركعةً من العصر قبل أن تغرب الشمس ثم صلَّى ما بقي بعد غروب الشمس فلم تَفُتْه العصر"، وقال مثل ذلك في الصبح. وقد تقدمتْ رواية المصنِّف (^٨) من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة، وقال فيها: "فليُتِمَّ
_________
(^١) رقم (٦٠٩).
(^٢) هي رواية البخاري (٥٥٦).
(^٣) "صحيح مسلم" (٦٠٩).
(^٤) "فتح الباري" (٢/ ٥٦).
(^٥) في المطبوع: "إدراك"، والمثبت من الفتح.
(^٦) في "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٨، ٣٧٩).
(^٧) في المطبوع: "ركعة أخرى"، وهو خطأ، ولا معنى له. والتصويب من الفتح والبيهقي.
(^٨) أي البخاري (٥٥٦).
16 / 116
صلاتَه". وللنسائي (^١) من وجه آخر: "من أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة كلها إلا أنه يقضي ما فاته". وللبيهقي (^٢) من وجه آخر: "من أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمسُ فلْيُصَل إليها أخرى".
وهذا كله يُبيِّن أنه لا وجهَ لزيادة "مع الإمام"، ولا لزيادة "قبل أن يُقِيمَ الإمامُ صُلْبَه"، كما يُبيِّن أنه لا وجهَ للتشبُّث بهذا الحديث في قضية إدراك الركعة بإدراك الركوع.
ويُوضِّح هذا أن أبا هريرة نفسه لم يفهم هذا من الحديث، فقد صحّ عنه كما يأتي: "لا يُجزِئك إلا أن تُدرِكَ الإمامَ قائمًا" (^٣). وهكذا الزهري، صحّ عنه أنه ذكر الحديث عن أبي سلمة مرفوعًا بلفظ: "من أدرك من الصلاة ركعةً واحدة فقد أدركها"، ثم قال الزهري (^٤): "ونرى لما بلغنا عن رسول الله ﷺ أنه من أدرك من الجمعة ركعة واحدة فقد أدرك" (^٥)، يعني أن كون الجمعة مع الإمام هو في معنى الوقت للصلاة في أن كلًّا منهما إذا فات فاتت الصلاة، فإن (^٦) كانت السنة بأنه يكفي لإدراك الوقت إدراكُ ركعةٍ، فكذلك ينبغي أن يكفي لإدراك الجمعة مع الإمام إدراكُ ركعة.
_________
(^١) (١/ ٢٧٥).
(^٢) "السنن الكبرى" (١/ ٣٧٩).
(^٣) أخرجه البخاري عنه في "جزء القراءة" (ص ٢٦٧).
(^٤) كما في "جزء القراءة" (ص ٣٥٩).
(^٥) أخرجه النسائي (٣/ ١١٢) وابن خزيمة في "صحيحه" (١٨٥٠) والحاكم في "المستدرك" (١/ ٢٩١) من طريق الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا.
(^٦) في المطبوع: "فإنه" خطأ.
16 / 117
ويوضِّحه أيضًا أن الركعة في عرف الشرع حقيقةٌ في واحدة من الاثنتين اللتين هما الصبح، أو من الثلاثِ التي هي المغرب، أو من الأربعِ التي هي الظهر أو العصر أو العشاء في حقِّ المقيم ونحو ذلك.
وقد دفع الشيخ ــ عافاه الله ــ هذا، فقال: "بل الركعة حقيقة في الركوع لغةً وشرعًا كالسجدة في السجود، وإطلاقُها على ما يشمل القيامَ والقراءةَ والركوعَ والسجودَ من باب إطلاق الجزء على الكلّ، كإطلاق السجدة على ذلك، وكإطلاق العين على الجاسوس، والرقبة على العبد أو الجارية. ومما جاء في إطلاقها على الركوع أحاديث ... ".
فذكر حديث يحيى بن أبي سليمان وحديث يحيى بن حُميد المتقدمَين، وحديث البراء في وصف صلاة النبي ﷺ، وفيه: "فوجدت قيامه كركعتِه وسجدتِه، واعتدالَه في الركعة كسجدتِه" (^١). وستة أحاديث في وصف الكسوف.
ثم قال: "فأنت ترى في هذه الأحاديث إطلاق الركعة على الركوع بدون قرينة، لأنها حقيقة، وإن كانت اشتهرتْ في عرف المتأخرين فيما هو أعمُّ من الركوع، فذلك لا ينافي حقيقتها اللغوية والشرعية في الركوع".
أقول: في هذا كلِّه نظر، نعم إطلاق "ركعة" على المرَّة من الركوع موافق للحقيقة اللغوية، لكن لا يلزم أن يكون هكذا في الشرع. وقوله: "من باب إطلاق الجزء على الكل" حقٌّ، فيكون مجازًا لغةً، لكن لا يلزم من ذلك أن
_________
(^١) لفظ حديث مسلم (٤٧١): "فوجدتُ قيامَه، فركعتَه، فاعتدالَه بعد ركوعه، فسجدتَه، فجلْسته بين السجدتين، فسجْدتَه، فجلْستَه ما بين التسليم والانصراف= قريبًا من السواء".
16 / 118
يكون مجازًا في الشرع. وكافَّة الحقائق الشرعية ــ أعني الألفاظ التي نقلها الشارع عن معانيها اللغوية إلى معانٍ شرعية ــ بين معانيها الشرعية ومعانيها اللغوية علاقات مجازية، كالإيمان والصلاة والزكاة والصيام وغيرها.
وأما تلك الأحاديث التي ذكرها الشيخ فالأولانِ لم يثبتا كما مرَّ، ومع ذلك فالقرينة فيهما قائمة، وهي في الأول قوله: "إذا جئتم إلى الصلاة ونحن سجودٌ فاسجدوا ولا تعدُّوها شيئَا"، وفي الثاني قوله: ""قبل أن يُقيمَ الإمامُ صُلْبه"، فكلٌّ من هاتين العبارتين تقتضي أن تكون كلمة "ركعة" في بقية الحديث مرادًا بها الركوعُ، فلولا هذا الاقتضاء لما سلَّمنا أن الركعة في الحديثين عبارة عن الركوع، على أننا إنما نُسلِّم ذلك على فرض صحة الزيادة المقتضية، فأما إذا أبطلناها فلا، كما تقدم.
والقرينة في حديث البراء في قوله "قيامه كركعتِه (^١) ": أنه من الممتنع أن يكون القيامُ وحدَه مساويًا لما يَشملُه ويشمَلُ الركوعَ والاعتدالَ والسجدتينِ والجلسةَ بينهما، ضرورةَ أن الجزء لا يساوي الكل. وأما قوله فيه: "واعتداله في الركعة كسجدته"، فالقرينة فيه أن يظهر أن تعريف الركعة للعهد الذكري، وبذلك تكون الثانية عينَ الأولى، ويساعد ذلك قولُه: "واعتداله".
ومع هذا فليس هذا اللفظ في "الصحيح"، والذي في البخاري (^٢): "كان ركوعُ النبي ﷺ وسجودُه وإذا رفعَ رأسَه من الركوع وبين السجدتينِ
_________
(^١) في المطبوع: "كركعتيه".
(^٢) رقم (٨٠١).
16 / 119
قريبًا من السواء"، ونحوه في "صحيح مسلم" في رواية (^١)، وفي أخرى (^٢): "فوجدتُ قيامَه فركعتَه فاعتدالَه بعد ركوعِه فسجدتَه [فجلستَه] (^٣) بين السجدتين ... ".
وأصل هذا الحديث من لفظ الصحابي لا من لفظ النبي ﷺ، ومع ذلك فقد اختلفت رواياتها وألفاظها، فيمكن أن يكون ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنما هو ممن بعد الصحابي.
وأما الأحاديث في صلاة الكسوف فأصلها من لفظ الصحابي أيضًا، ومع ذلك اختلفت رواياتها وألفاظها، فيمكن أن يكون ما وقع في بعض الروايات من التعبير عن الركوع بالركعة إنما هو ممن بعد الصحابي. ومع ذلك فالقرينة قائمة، وهي ما يُعلَم من السياق والروايات الأخرى، وأرى الأمر في ذلك أوضح من أن يُحتاج إلى الإطالة.
على أن ورود الكلمة في النصوص الشرعية مع دلالة القرينة على أن المراد منها معناها اللغوي، لا يَدفعُ أن يكون الشرع نقلَها إلى معنى آخر تكون فيه حقيقةً شرعية. هذه كلمة "صلاة" نقلها الشارع إلى معنى غير معناها لغةً، ومع ذلك وردت في عدة نصوص بحسب معناها اللغوي، كقوله تعالى: ﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وقوله: ﴿وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ﴾ [التوبة: ٩٩]، وقوله: ﴿صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ [الأحزاب: ٥٦].
_________
(^١) رقم (٤٧١/ ١٩٤).
(^٢) رقم (٤٧١/ ١٩٣).
(^٣) ساقطة من المطبوع، استدركناها من صحيح مسلم.
16 / 120
فإن قيل: فإنه يكفي القائلَ بأن لفظ "ركعة" حقيقة شرعية في المرَّة من الركوع أن يقول: قد ثبت أنها حقيقة لغوية في ذلك، والأصلُ موافقة الشرع للّغة.
قلت: فعلينا البيان، في الصلاة الشرعية أمران يحتاج كلٌّ منهما إلى لفظ يدل عليه:
الأول: المرة من الركوع.
والثاني: الواحدة التي تتألف صلاة المغرب من ثلاثٍ منها، والصبح والجمعة من اثنتين، وكذا بقية الفرائض في حقّ المسافر. أما المقيم فمن أربع، وهكذا يختلف حال سائر الصلوات كالعيدين والاستسقاء والنوافل.
والحاجة في الشرع إلى ذكر الثاني أكثر منها (^١) إلى ذكر الأول، وبتتبُّعِ النصوص الشرعية يتضح أنها [تُعبِّر] (^٢) عن الأول غالبَا بالركوع، وتُعبِّر عن الثاني بالركعة، وكثُر هذا جدًّا من لفظ النبي ﷺ ولفظ أصحابه في حياته وبعد وفاته، وبتدبُّرِ ذلك يتبينُ أن الذي كان يتبادر في عهده ﷺ من كلمة "ركعة" في الكلام الشرعي هو الأمر الثاني، فهي حقيقة شرعية.
فمما ورد من لفظ النبي ﷺ خاصةً مما ورد في "الصحيحين" أو أحدِهما:
حديثُ أبي هريرة (^٣) مرفوعًا: "من أدرك من الصبح ركعةً قبل أن تطلع الشمس .. ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس ... ".
_________
(^١) في المطبوع: "منهما" خطأ.
(^٢) ساقطة من المطبوع، زدناها ليستقيم السياق.
(^٣) أخرجه البخاري (٥٧٩) ومسلم (٦٠٨).
16 / 121