200Dirayaكتاب الدراية وكنز الغناية ومنتهى الغاية وبلوغ الكفاية في تفسير خمسمائة آيةAbu el-Havari el-A'ma - 275 AHأبو الحواري الأعمى - 275 AHTürlerJurisprudential Exegesis•BölgelerUmman•İmparatorluklar & DönemlerArap Yarımadası, 1. yüzyıl- / 7. yüzyıl-( فإن الله سميع عليم ) يعني : ليمينه التي حلف عليها ، عالما بها . قال : قال ابن عباس : ألقي الجماع عزائمه الطلاق وانقضاء الأشهر الأربعة .قال : إذا حلف الرجل بالله أن لا يقرب امرأته فلم يجامعها حتى مضت أربعة أشهر مذ يوم حلف فهي تطليقة بائنة وليس عليها العدة بعد الأشهر الأربعة .قال : فإن دخل بها [ قبل أن تنقضي الأشهر الأربعة فهي امرأته وعليها كفارة اليمين ] وإلا فالزوج من الخطاب إن شاءت المرأة تزويجه بمهر جديد ، ونكاح جديد ./Sayfa 210KopyalaPaylaşAI Sormak