143

Dictionary of Arabic Grammar

معجم القواعد العربية

Türler

أَيّ الكَمَالِيَّة: وهي الدَّالَةُ عَلَى مَعْنَى الكَمَال، فَتَقَعُ صِفَةً للنَّكِرَة نحو" عُمَرُ رَجُلٌ أيُّ رجُلٍ" أيْ كَامِلٌ في صِفَاتِ الرِّجال. وحَالًا للمعرفة كـ "مَرَرْتُ بعبدٍ اللَّهِ أَيَّ رَجُلٍ"
وَلاَ تُضَافُ إلاَّ إلى النَّكِرَةِ لُزومًا.

1 / 143