٢ - إجازة معين في غير معين كأجزتك مسموعاتي أو مروياتي.
٣ - والعموم.
والصحيح جواز الرواية بهذه الأقسام.
٤ - وإجازة المعدوم: كأجزت لمن يولد لفلان، والصحيح المنع، ولو قال: لفلان ولمن يولد له أو لك ولعقبك جاز كالوقف.
الإجازة للطفل الذي لم يميز صحيحة، لأنها إباحة للرواية والإباحة تصح للعاقل وغيره.
٥ - وإجازة المُجاز: كأجزت لك ما أجيز لي.
1 / 56