Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
وروى عمار عن الصادق عليه السلام في الأرض النجسة إذا أصابتها الشمس: " فلا تجوز الصلاة على القذر حتى ييبس " (1).
وبإزائها خبر عبد الله بن بكير عن الصادق عليه السلام في الشاذكونة يصيبها الاحتلام أيصلي عليها؟ قال: " لا " (2). وطريق الجمع الحمل على الكراهية، أو على تعدي النجاسة، مع أن الصحة هي المشهورة بين الأصحاب.
واحتج العامة بنهي النبي صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المزبلة والمجزرة، ولا علة سوى النجاسة (3).
قلنا: هي متعدية غالبا، مع إمكان كونه نهي تنزيه.
وعلى قول المرتضى، الأقرب ان المكان ما لاصق أعضاء المصلي وثيابه لا ما أحاط به في الجهات الأخر، لأنه المفهوم من المكان.
ولو كان المكان نجسا بما عفي عنه - كدون الدرهم دما - ويتعدى، فالظاهر أنه عفو لأنه لا يزيد على ما هو على المصلي.
وعلى قول المرتضى، لو كان على المكان ولا يتعدى فالأقرب انه كذلك، لما قلناه. ويمكن البطلان، لعدم ثبوت العفو هنا.
وعلى قول المرتضى، الظاهر أنه لا يشترط طهارة كل ما تحته، فلو كان المكان نجسا ففرش عليه طاهر صحت الصلاة، وقد رواه عامر القمي عن الصادق عليه السلام (4).
ولو سقط طرف ثوبه أو عمامته على نجاسة، أمكن على قوله بطلان
Sayfa 81
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin