Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
الفصل الثالث: فيما تكره فيه الصلاة أو تستحب.
وفيه مسائل..
الأولى: تكره في الثوب الذي يلاصق وبر الأرانب أو الثعالب، سواء كان فوقه أو تحته، لاستبعاد تخلصه منهما، وقد قيل بنجاستهما (1) فلا أقل من الكراهية.
وعليه يحمل ما رواه أبو علي بن راشد عن أبي جعفر عليه السلام: وسألته عن الصلاة في الثوب الذي يلي الثعالب، فقال: " لا " (2).
وكذا ما رواه في التهذيب عن علي بن مهزيار، عن رجل سأل الماضي عليه السلام عن الصلاة في الثعالب، فنهي عن الصلاة فيها وفي الثوب الذي يليه، فلم أدر أي الثوبين: الذي يلصق بالوبر أو الذي يلصق بالجلد؟ فوقع بخطه: " الذي يلصق بالجلد "، وذكر أبو الحسن (3) انه سأله عن هذه المسألة، فقال : " لا تصل في الذي فوقه، ولا في الذي تحته " (4) كما حمله الشيخ في المبسوط، قال: الان أن يكون أحدهما رطبا، لان ما هو نجس إذا كان يابسا لا تتعدى منه النجاسة إلى غيره (5).
قلت: هذا بناء على نجاسة الثعلب، أو على عدم وقوع الذكاة عليه، وكلام الشيخ صريح في أن نجاسة الميتة لا تتعدي الا بالرطوبة، الا ان يريد به نفس الوبر، لكن الرواية مصرحة بالجلد.
Sayfa 51
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin