Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Şii Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel d. 786 AHذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Araştırmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
قطع به: الشيخ (1) والمحقق (2) والفاضل (3). وتوهم السريان مدفوع: بطهارة السمن والزيت بالقاء المنجس منه خاصة، ولزوم نجاسة العالم كله بنجاسة موضع منه.
التاسع: لو اشتبه موضع النجاسة غسل كل ما يمكن، لتيقن الخروج عن العهدة ولا يتحرى. ولو كان بعدد غير محصور فلا، للعسر.
العاشر: الظاهر: اشتراط ورود الماء على النجاسة، لقوته بالعمل، إذ الوارد عامل، وللنهي عن إدخال اليد في الاناء قبل الغسل (4)، فلو عكس نجس الماء ولم يطهر. وهذا ممكن في غير الأواني وشبهها مما لا يمكن فيه الورود، الا ان يكتفى بأول وروده.
مع أن عدم اعتباره مطلقا متوجه، لأن امتزاج الماء بالنجاسة حاصل على كل تقدير، والورود لا يخرجه عن كونه ملاقيا للنجاسة.
وفي خبر الحسن بن محبوب، عن أبي الحسن (عليه السلام)، في الجص يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى: (ان الماء والنار قد طهراه) (5) تنبيه عليه.
الحادي عشر: يطهر الكافر باسلامه إجماعا - ولو كان عن ردة فطرية على الأشبه - لا ما كان قد باشره، ولا ثيابه التي عليه.
الثاني عشر: يطهر الدم بانتقاله إلى البعوض والبرغوث، لسرعة استحالته إلى دمها.
وتطهر البواطن كلها بزوال العين لرفع الحرج، وهو مروي عن الصادق (عليه السلام) في الأنف عليه الدم: (انما عليه ان يغسل ما ظهر منه) (6) وكان
Sayfa 131
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin