Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
العرف.
ولو كان الثوب رقيقا يبدو منه الحجم لا اللون فالاكتفاء به أقوى، لأنه يعد ساترا، وفى رواية تأتى انه إذا وصف لم يجز (1).
ولو وجد وحلا ولا ضرر فيه تلطخ به. ولو لم يجد الا ماء كدرا استتر به مع امكانه، وفي المعتبر: لا يجبان، للمشقة والضرر (2).
ولو وجد حفيرة ولجها، والأقرب: انه يصلي قائما، لامكانه مع استتار العورة، وبه أفتى الشيخ (3).
وهل يركع ويسجد؟ قطع به المحقق، لحصول الستر، ولم يثبت شرطية التصاقه بالبدن (4) فيجب إتمام الأركان. وفي مرسل أيوب بن نوح عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفيرة دخلها فسجد فيها وركع " (5).
والشيخ لم يصرح بالركوع والسجود.
وأولى بالجواز الفسطاط الضيق إذا لم يمكن لبسه، اما الحب والتابوت فمرتب على الفسطاط والحفيرة، لعدم التمكن من الركوع والسجود فيه، الا أن تكون صلاة الجنازة والخوف.
الثانية: لا يجب زر الثوب إذا كان لا تبدو العورة منه حينا ما، أفتى به الشيخ (6) وهو في رواية زياد بن سوقة، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: " لا بأس بان يصلى أحدكم في الثوب الواحد وأزراره محلولة، ان دين محمد صلى
Sayfa 18
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin