Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
عليه السلام، قال: " صلت فاطمة عليها السلام وخمارها على رأسها، ليس عليها أكثر مما وارث به شعرها وأذنيها " (1).
وفي الصدغين وما لم يجب غسله من الوجه نظر، من تعارض العرف اللغوي والشرعي. اما العنق فلا شك في وجوب ستره من الحرة، واما الأمة فالأقرب تبعيته للرأس، لعسر ستره من دون الرأس.
الخامسة: الأفضل للحرة الصلاة في ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، لخبر جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (2)، وخبر ابن أبي يعفور عنه عليه السلام بلفظة " الإزار " مكان " الملحفة " (3).
والأفضل للرجل ستر ما بين السرة والركبة وادخالهما في الستر، للخروج من الخلاف، ولأنه مما يستحيى منه. وستر جميع البدن أفضل، والرداء أكمل، والتعمم والتسرول أتم، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه، فان الله أحق أن يتزين له " (4).
وروي: " ركعة بسراويل تعدل أربعا بغيره " وكذا روي في العمامة.
والتحنك بالعمامة مستحب على الأصح. وقال ابن بابويه - رحمه الله -:
لا يجوز تركه (5) لمرسل ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: " من تعمم فلم يتحنك فأصابه داء لا دواء له، فلا يلومن الا نفسه " (6) ومثله رواية عيسى بن حمزة عنه عليه السلام (7).
Sayfa 12
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin