Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Son aramalarınız burada görünecek
Şiilerin Şeriat Hükümlerindeki Anısı
Şehid-i Evvel (d. 786 / 1384)ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة
Soruşturmacı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Yayıncı
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
وروى زرارة عن الباقر عليه السلام: أدنى ما تصلي فيه المرأة: " درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلل بها " (١).
واجمع العلماء على عدم وجوب ستر وجهها - الا أبا بكر بن هشام (٢) - وعلى عدم وجوب ستر الكفين - الا أحمد وداود (٣) لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/0/31" target="_blank" title="سورة النور: 31">﴿ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها ﴾</a> (4) قال ابن عباس: هي الوجه والكفان (5).
واما القدمان فالمشهور عندنا انهما ليستا من العورة، لبدوهما غالبا، ولقضية الأصل. ويظهر من كلام الشيخ - في الاقتصار - وكلام أبى الصلاح منع كشف اليدين والقدمين (6) لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله: " المرأة عورة " (7).
قلنا: خرج ذلك بدليل، ولأن الباقر عليه السلام جوز الصلاة للمرأة في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا (8) وهما لا يستران القدمين غالبا.
ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما، وكذا القدمان، لبروز ذلك كله غالبا وحد اليدين الزند، والقدم مفصل الساق. نعم، يجب ستر شئ من اليد والقدم، لتوقف الواجب عليه.
وهنا أقوال نادرة للأصحاب:
Sayfa 8
1 - 1.802 arasında bir sayfa numarası girin